الشَّهَادَةِ، إِنَّ أَوَّلَ مَنْ رَدَّ شَهَادَةَ الْمَمْلُوكِ عُمَرُ.
57 [1] 5- قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): تَجُوزُ شَهَادَةُ الْمَمْلُوكِ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ عَلَى أَهْلِ الْكِتَابِ. وَ هُنَا مُعَارِضَاتٌ حُمِلَتْ عَلَى التَّقِيَّةِ وَ غَيْرِهَا.
58 [2] 6- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) [3] عَنْ شَهَادَةِ النِّسَاءِ فِي النِّكَاحِ، فَقَالَ:
تَجُوزُ إِذَا كَانَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ، وَ كَانَ عَلِيٌّ (عليه السلام) يَقُولُ: لَا أُجِيزُهَا فِي الطَّلَاقِ، فَقِيلَ: تَجُوزُ شَهَادَةُ [4] النِّسَاءِ مَعَ الرَّجُلِ فِي الدِّينِ؟ فَقَالَ [5]: نَعَمْ، وَ عَنْ شَهَادَةِ الْقَابِلَةِ فِي الْوِلَادَةِ، قَالَ: تَجُوزُ شَهَادَةُ الْوَاحِدَةِ، وَ قَالَ: تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْمَنْفُوسِ وَ الْعُذْرَةِ.
59 [6] 7- سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ شَهَادَةِ النِّسَاءِ فِي الرَّجْمِ، فَقَالَ: إِذَا كَانَ ثَلَاثَةُ رِجَالٍ وَ امْرَأَتَانِ، وَ إِذَا كَانَ رَجُلَانِ وَ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ لَمْ تَجُزْ فِي الرَّجْمِ.
60 [7] 8- قَالَ (عليه السلام): تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ وَ حَدُّهُنَّ عَلَى مَا لَا يَسْتَطِيعُ الرِّجَالُ النَّظَرَ إِلَيْهِ، وَ تَجُوزُ فِي النِّكَاحِ إِذَا كَانَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ، وَ لَا تَجُوزُ فِي الطَّلَاقِ وَ لَا فِي الدَّمِ.
61 [8] وَ رُوِيَ: تَجُوزُ فِي الدِّيَةِ دُونَ الْقَوَدِ.
62 [9] 9- سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ امْرَأَةٍ وَلَدَتْ غُلَاماً فَشَهِدَتِ الْقَابِلَةُ أَنَّهُ اسْتَهَلَّ وَ صَاحَ حِينَ وَقَعَ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ مَاتَ، قَالَ: عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يُجِيزَ شَهَادَتَهَا فِي رُبُعِ مِيرَاثِ الْغُلَامِ.
63 [10] 10- سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ شَهَادَةِ النِّسَاءِ فِي النِّكَاحِ بِلَا رَجُلٍ مَعَهُنَّ إِذَا
[1] الوسائل 18: 254/ 4.
[2] الوسائل 18: 258/ 2.
[3] ج 2: سئل الباقر (ع).
[4] ليس في ج 2.
[5] ج 2: قال.
[6] الوسائل 18: 258/ 3.
[7] الوسائل 18: 258/ 4.
[8] الوسائل 18: 263/ 27- التّهذيب 6:
266/ 116.
[9] الوسائل 18: 259/ 6.
[10] الوسائل 18: 265/ 35.