225 [1] 10- سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنْ شَاةٍ [2] اسْتُخْرِجَ مِنْ بَطْنِهَا وَلَدٌ بَعْدَ مَوْتِهَا حَيّاً، هَلْ يَصْلُحُ أَكْلُهُ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ.
أَقُولُ: حُمِلَ عَلَى مَا لَوْ ذُكِّيَ أَوْ مَاتَ [3] (بَعْدَ ذَبْحِ أُمِّهِ) [4] قَبْلَ إِمْكَانِ ذَكَاتِهِ.
226 [5] 11- قَالَ الرِّضَا (عليه السلام): ذَكَاةُ الْجَنِينِ ذَكَاةُ أُمِّهِ إِذَا أَشْعَرَ وَ أَوْبَرَ.
227 [6] 12- سُئِلَ أَحَدُهُمَا (عليهما السلام) عَنِ الْآيَةِ، قَالَ: هُوَ الَّذِي فِي الْبَطْنِ تُذْبَحُ أُمُهُ فَتَكُونُ ذَكَاتُهُ فِي ذَكَاةِ أُمِّهِ.
العاشر: في تحريم النطيحة و أخواتها إلّا أن تذكّى
228 [7] قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): كُلْ كُلَّ شَيْءٍ مِنَ الْحَيَوَانِ غَيْرَ الْخِنْزِيرِ وَ النَّطِيحَةِ وَ الْمُتَرَدِّيَةِ وَ مَا أَكَلَ السَّبُعُ، وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِلّٰا مٰا ذَكَّيْتُمْ [8] فَإِنْ أَدْرَكْتَ شَيْئاً مِنْهَا وَ عَيْنٌ تَطْرِفُ أَوْ قَائِمَةٌ تَرْكِضُ أَوْ ذَنَبٌ يُمْصَعُ فَقَدْ أَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ فَكُلْهُ.
229 [9] وَ رُوِيَ: لَا تَأْكُلْ [مِنْ] [10] فَرِيسَةِ السَّبُعِ وَ لَا الْمَوْقُوذَةِ [11] وَ لَا الْمُنْخَنِقَةِ وَ لَا الْمُتَرَدِّيَةِ إِلَّا أَنْ تُدْرِكَهُ حَيّاً وَ تُذَكِّيَهُ.
230 [12] وَ رُوِيَ: الْمُنْخَنِقَةُ الَّتِي انْخَنَقَتْ بِإِخْنَاقِهَا حَتَّى تَمُوتَ، وَ الْمُتَرَدِّيَةُ الَّتِي تَتَرَدَّى مِنْ مَكَانٍ مُرْتَفِعٍ إِلَى أَسْفَلَ أَوْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ أَوْ فِي بِئْرٍ فَتَمُوتُ، وَ النَّطِيحَةُ الَّتِي نَطَحَتْهَا بَهِيمَةٌ أُخْرَى فَتَمُوتُ وَ مَا أَكَلَ مِنْهُ السَّبُعُ فَمَاتَ، وَ مَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ عَلَى
[1] الوسائل 16: 271/ 14.
[2] الأصل: الشّاة.
[3] الأصل: و مات.
[4] ليس في ج.
[5] الوسائل 16: 271/ 12.
[6] الوسائل 16: 271/ 9.
[7] الوسائل 16: 272/ 1.
[8] المائدة: 3.
[9] الوسائل 16: 272/ 2.
[10] أثبتناه من ج و رض و الوسائل.
[11] الموقوذة: هي المضروبة حتّى تشرف على الموت ثمّ تترك حتّى تموت و تؤكل بغير ذكاة، من وقذه يقذه وقذا: ضربه حتّى استرخى و أشرف على الموت، و منه شاة موقوذة للّتي وقذت بالخشب (المجمع: وقذ).
[12] الوسائل 16: 272/ 3.