responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 42

217 [1] 2- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْحُوَارِ [2] تُذَكَّى أُمُّهُ، أَ يُؤْكَلُ بِذَكَاتِهَا؟ فَقَالَ: إِذَا كَانَ تَمَاماً وَ نَبَتَ عَلَيْهِ الشَّعْرُ فَكُلْ.

218 [3] 3- سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الشَّاةِ يَذْبَحُهَا وَ فِي بَطْنِهَا وَلَدٌ قَدْ أَشْعَرَ، قَالَ:

ذَكَاتُهُ ذَكَاةُ أُمِّهِ.

219 [4] 4- قَالَ (عليه السلام): إِذَا ذَبَحْتَ الذَّبِيحَةَ فَوَجَدْتَ فِي بَطْنِهَا وَلَداً تَامّاً فَكُلْ، وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ تَامّاً فَلَا تَأْكُلْ.

220 [5] 5- وَ قَالَ (عليه السلام) فِي الْجَنِينِ: إِذَا أَشْعَرَ فَكُلْ وَ إِلَّا فَلَا تَأْكُلْ [6].

221 [7] 6- وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا ذَبَحْتَ [8] ذَبِيحَةً وَ فِي بَطْنِهَا وَلَدٌ تَامٌّ فَإِنَّ ذَكَاتَهُ ذَكَاةُ أُمِّهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ تَامّاً فَلَا تَأْكُلْهُ.

222 [9] 7- سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الشَّاةِ تُذْبَحُ فَيَمُوتُ وَلَدُهَا فِي بَطْنِهَا، قَالَ:

كُلْهُ فَإِنَّهُ حَلَالٌ لِأَنَّ ذَكَاتَهُ ذَكَاةُ أُمِّهِ، فَإِنْ هُوَ خَرَجَ وَ هُوَ حَيٌّ فَاذْبَحْهُ وَ كُلْ، فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ تُذْبَحُ فَلَا تَأْكُلْهُ وَ كَذَلِكَ الْبَقَرُ وَ الْإِبِلُ.

223 [10] 8- سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعٰامِ [11] قَالَ: الْجَنِينُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ إِذَا أَشْعَرَ وَ أَوْبَرَ [12] فَذَكَاتُهُ ذَكَاةُ أُمِّهِ.

224 [13] 9- سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنِ الْآيَةِ، قَالَ: هِيَ الْأَجِنَّةُ الَّتِي فِي بُطُونِ الْأَنْعَامِ، وَ كَانَ عَلِيٌّ (عليه السلام) يَأْمُرُ بِبَيْعِ الْأَجِنَّةِ.


[1] الوسائل 16: 269/ 1.

[2] الحوار: ولد الناقة ساعة تضعه أمّه خاصّة (اللسان: حور).

[3] الوسائل 16: 270/ 2.

[4] الوسائل 16: 270/ 4.

[5] الوسائل 16: 270/ 5.

[6] الأصل: فلا تأكله.

[7] الوسائل 16: 270/ 7.

[8] الأصل: أذبحت.

[9] الوسائل 16: 271/ 8.

[10] الوسائل 16: 271/ 11.

[11] المائدة: 1.

[12] الأصل: أو أوبر.

[13] الوسائل 16: 271/ 10.

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 42
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست