210 [1] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَمَّنْ يَأْكُلُ ذَبِيحَةَ النُّصَّابِ [2]، فَقَالَ: مَا يَأْكُلُ إِلَّا مِثْلَ الْمَيْتَةِ وَ الدَّمِ وَ لَحْمِ الْخِنْزِيرِ.
211 [3] وَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام): وَ إِنِّي أَنْهَاكَ عَنْ ذَبِيحَةِ (كُلِّ مَنْ كَانَ عَلَى خِلَافِ الَّذِي أَنْتَ عَلَيْهِ وَ أَصْحَابُكَ إِلَّا فِي وَقْتِ الضَّرُورَةِ إِلَيْهِ) [4].
212 [5] (وَ رُوِيَ فِي ذَبِيحَةِ) [6] النَّاصِبِ: كُلْ وَ قِرَّ وَ اسْتَقِرَّ حَتَّى يَكُونَ يَوْماً [مَّا] [7].
[لا تحلّ ذبائح الحروريّة]
213 [8] 11- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام) [9]: لَا تَحِلُّ ذَبَائِحُ الْحَرُورِيَّةِ.
[لا تؤكل ذبيحة الجبرية]
214 [10] 12- قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ الثَّانِي (عليه السلام): مَنْ زَعَمَ أَنَّ اللَّهَ يُجْبِرُ عِبَادَهُ عَلَى الْمَعَاصِي أَوْ يُكَلِّفُهُمْ مَا لَا يُطِيقُونَ فَلَا تَأْكُلُوا ذَبِيحَتَهُ، وَ لَا تَقْبَلُوا شَهَادَتَهُ، وَ لَا تُصَلُّوا وَرَاءَهُ، وَ لَا تُعْطُوهُ مِنَ الزَّكَاةِ شَيْئاً.
215 [11] وَ رُوِيَ: أَنَّ مَنْ قَالَ بِالتَّشْبِيهِ لَا تُؤْكَلُ ذَبِيحَتُهُ، وَ كَذَا [فِي] [12] جُمْلَةٌ مِنْ أَنْوَاعِ الْمُرْتَدِّ.
التاسع: في ذكاة الجنين و أحكامه، و فيه اثنا عشر حديثا
216 [13] 1- سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنِ الذَّبِيحَةِ تُذْبَحُ وَ فِي بَطْنِهَا وَلَدٌ، قَالَ:
إِنْ كَانَ تَامّاً فَكُلْهُ، فَإِنَّ ذَكَاتَهُ ذَكَاةُ أُمِّهِ، وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ تَامّاً فَلَا تَأْكُلْهُ.
[1] الوسائل 16: 292/ 4.
[2] أثبتناه من ج و رض و الوسائل، و في الأصل:
الناصب.
[3] الوسائل 16: 292/ 5.
[4] ليس في رض.
[5] الوسائل 16: 293/ 8.
[6] ليس في رض.
[7] أثبتناه من ج و رض.
[8] الوسائل 16: 292/ 3.
[9] الوسائل و التهذيب و الاستبصار: عن أبي جعفر (ع).
[10] الوسائل 16: 293/ 9.
[11] الوسائل 16: 294/ 10.
[12] أثبتناه من ج و رض.
[13] الوسائل 16: 270/ 6.