responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 416

سَرْجَهَا وَ ادْفَعُوهَا إِلَيْهِ، فَقَالَ: وَ السَّرْجُ أَيْضاً، فَقَالَ: كَذَبْتَ، عِنْدَنَا الْبَيِّنَةُ، أَنَّهُ سَرْجٌ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، وَ أَمَّا الْبَغْلَةُ: فَإِنَّا اشْتَرَيْنَاهَا مُنْذُ قَرِيبٍ وَ أَنْتَ أَعْلَمُ وَ مَا قُلْتَ.

4 [1] 4- قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): الْغَائِبُ يُقْضَى عَلَيْهِ إِذَا قَامَتْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ، وَ يُبَاعُ مَالُهُ وَ يُقْضَى عَنْهُ دَيْنُهُ، وَ هُوَ غَائِبٌ، وَ يَكُونُ الْغَائِبُ عَلَى حُجَّتِهِ إِذَا قَدِمَ، وَ لَا يُدْفَعُ الْمَالُ إِلَى الَّذِي أَقَامَ الْبَيِّنَةَ إِلَّا بِكُفَلَاءَ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَلِيّاً.

5 [2] وَ رُوِيَ: لَا يُقْضَى عَلَى غَائِبٍ. وَ حُمِلَ عَلَى نَفْيِ الْقَضَاءِ بِطَرِيقِ الْجَزْمِ، بَلْ يَكُونُ الْغَائِبُ عَلَى حُجَّتِهِ [3] إِذَا حَضَرَ.

6 [4] وَ رُوِيَ فِي رَجُلَيْنِ دَفَعَا شِرَاءً لَهُمَا مِنْ رَجُلٍ إِلَى رَجُلٍ، فَقَالا: لَا تَرُدَّ الْكِتَابَ عَلَى وَاحِدٍ مِنَّا دُونَ صَاحِبِهِ، فَغَابَ أَحَدُهُمَا أَوْ تَوَارَى، فَأَنْكَرَ الْبَائِعُ، فَجَاءَ أَحَدُهُمَا إِلَى الرَّجُلِ فَقَالَ: ادْفَعِ [5] الشِّرَاءَ حَتَّى نَعْرِضَهُ عَلَى الْبَيِّنَةِ، فَإِنَّ صَاحِبِي قَدْ أَنْكَرَ الْبَيْعَ مِنِّي وَ مِنْ صَاحِبِي: أَنَّهُ إِذَا كَانَ فِي ذَلِكَ صَلَاحُ أَمْرِ الْقَوْمِ فَلَا بَأْسَ بِهِ.

7 [6] 5- قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): إِنَّ الْحَاكِمَ إِذَا أَتَاهُ أَهْلُ التَّوْرَاةِ وَ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ يَتَحَاكَمُونَ إِلَيْهِ كَانَ ذَلِكَ إِلَيْهِ، إِنْ شَاءَ حَكَمَ بَيْنَهُمْ، وَ إِنْ شَاءَ تَرَكَهُمْ.

8 [7] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلَيْنِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ كَانَ بَيْنَهُمَا خُصُومَةٌ، فَقَضَى بَيْنَهُمَا حَاكِمٌ مِنْ حُكَّامِهِمَا بِجَوْرٍ، فَأَبَى الَّذِي قَضَى عَلَيْهِ أَنْ يَقْبَلَ، وَ سَأَلَ أَنْ يُرَدَّ إِلَى حَاكِمِ الْمُسْلِمِينَ، قَالَ: يُرَدُّ إِلَى حَاكِمِ الْمُسْلِمِينَ.

9 [8] 6- كَانَ عَلِيٌّ (عليه السلام) لَا يُجِيزُ كِتَابَ قَاضٍ إِلَى قَاضٍ فِي حَدٍّ وَ لَا غَيْرِهِ حَتَّى وَلِيَتْ بَنُو أُمَيَّةَ، فَأَجَازُوا بِالْبَيِّنَاتِ.


[1] الوسائل 18: 216/ 1.

[2] الوسائل 18: 217/ 4.

[3] الأصل: حجّة.

[4] الوسائل 18: 217/ 3.

[5] التهذيب و الوسائل: أخرج.

[6] الوسائل 18: 218/ 1.

[7] الوسائل 18: 218/ 2.

[8] الوسائل 18: 218/ 1.

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 416
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست