[الباب] [1] الثاني عشر: في الأحكام،
و هي اثنا عشر
1 [2] 1- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْبَيِّنَةِ إِذَا أُقِيمَتْ عَلَى الْحَقِّ، أَ يَحِلُّ لِلْقَاضِي أَنْ يَقْضِيَ بِقَوْلِ الْبَيِّنَةِ إِذَا لَمْ يَعْرِفْهُمْ مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ؟ فَقَالَ: خَمْسَةُ أَشْيَاءَ يَجِبُ عَلَى النَّاسِ أَنْ يَأْخُذُوا فِيهَا بِظَاهِرِ الْحُكْمِ: الْوِلَايَاتُ، وَ التَّنَاكُحُ، وَ الْمَوَارِيثُ، وَ الذَّبَائِحُ، وَ الشَّهَادَاتُ، فَإِذَا كَانَ ظَاهِرُهُ ظَاهِراً مَأْمُوناً جَازَتْ شَهَادَتُهُ وَ لَا يُسْأَلُ عَنْ بَاطِنِهِ.
2 [3] 2- كَتَبَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ (عليه السلام): الْمَرْأَةُ تَمُوتُ فَيَدَّعِي أَبُوهَا أَنَّهُ كَانَ أَعَارَهَا بَعْضَ مَا كَانَ عِنْدَهَا مِنْ مَتَاعٍ وَ خَدَمٍ، أَ تُقْبَلُ دَعْوَاهُ بِلَا بَيِّنَةٍ؟ فَكَتَبَ إِلَيْهِ: تَجُوزُ بِلَا بَيِّنَةٍ، وَ كَتَبَ إِلَيْهِ: إِنِ ادَّعَى زَوْجُ الْمَرْأَةِ الْمَيِّتَةِ أَوْ أَبُو زَوْجِهَا أَوْ أُمُّ زَوْجِهَا فِي مَتَاعِهَا وَ خَدَمِهَا مِثْلَ الَّذِي ادَّعَى أَبُوهَا مِنْ عَارِيَّةِ بَعْضِ الْمَتَاعِ وَ الْخَدَمِ، أَ يَكُونُ فِي ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ الْأَبِ فِي الدَّعْوَى؟ فَكَتَبَ: لَا.
3 [4] 3- أَتَى رَجُلٌ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى (عليه السلام) وَ هُوَ عَلَى بَغْلَةٍ، فَتَعَلَّقَ بِلِجَامِهَا وَ ادَّعَى الْبَغْلَةَ، فَثَنَى أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) رِجْلَهُ وَ نَزَلَ عَنْهَا وَ قَالَ لِغِلْمَانِهِ: خُذُوا
[1] الباب الثّاني عشر و فيه: 19 حديثا
[2] الوسائل 18: 212/ 1.
[3] الوسائل 18: 213/ 1.
[4] الوسائل 18: 214/ 1.