responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 387

[الباب] التاسع [1] في عدم جواز استنباط الأحكام من ظواهر القرآن إلّا بعد معرفة تفسيرها من الأئمّة (عليهم السلام)،

و قد مرّ أيضا، و الأحاديث فيه متواترة، نكتفي منها باثني عشر

1 [2] 1- قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): إِنِّي قُلْتُ لِلنَّاسِ: مَنِ الْحُجَّةُ لِلَّهِ عَلَى خَلْقِهِ؟ فَقَالُوا: الْقُرْآنُ، فَنَظَرْتُ فِي الْقُرْآنِ فَإِذَا هُوَ يُخَاصِمُ بِهِ الْمُرْجِئَ وَ الْقَدَرِيَّ وَ الزِّنْدِيقَ الَّذِي لَا يُؤْمِنُ بِهِ [3] حَتَّى يَغْلِبَ الرِّجَالَ بِخُصُومَتِهِ، فَعَرَفْتُ أَنَّ الْقُرْآنَ لَا يَكُونُ حُجَّةً إِلَّا بِقَيِّمٍ، وَ لَمْ أَجِدْ أَحَداً يُقَالُ: إِنَّهُ يَعْرِفُ الْقُرْآنَ كُلَّهُ إِلَّا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ (عليه السلام)، فَأَشْهَدُ أَنَّ عَلِيّاً كَانَ قَيِّمَ الْقُرْآنِ، وَ كَانَتْ طَاعَتُهُ مُفْتَرَضَةً، وَ أَنَّ مَا قَالَ فِي الْقُرْآنِ فَهُوَ حَقٌّ، فَقَالَ: رَحِمَكَ اللَّهُ.

2 [4] 2- قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ الثَّانِي (عليه السلام) لِرَجُلٍ: إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) لَمْ يَسْتَخْلِفْ أَحَداً فَقَدْ ضَيَّعَ مَنْ فِي أَصْلَابِ الرِّجَالِ مِمَّنْ يَكُونُ بَعْدَهُ، قَالَ: وَ مَا يَكْفِيهِمُ الْقُرْآنُ؟ قَالَ: بَلَى، لَوْ وَجَدُوا لَهُ مُفَسِّراً، قَالَ: وَ مَا فَسَّرَهُ رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله)؟ قَالَ: بَلَى، فَسَّرَهُ لِرَجُلٍ وَاحِدٍ، وَ فَسَّرَ لِلْأُمَّةِ شَأْنَ ذَلِكَ الرَّجُلِ،


[1] الباب التّاسع و فيه: 12 حديثا

[2] الوسائل 18: 129/ 1- الكافي 1:

168/ 2.

[3] ليس في ج 2.

[4] الوسائل 18: 131/ 3.

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 387
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست