responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 385

[الباب] الثامن [1] في وجوب التوقّف و الاحتياط في كلّ حكم لم يثبت عن الأئمّة (عليهم السلام)،

و قد مرّ أيضا، و الأحاديث هنا متواترة، نذكر منها اثني عشر

1 [2] 1- قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): الْوُقُوفُ عِنْدَ الشُّبْهَةِ خَيْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِي الْهَلَكَةِ.

2 [3] 2- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): حَقُّ اللَّهِ عَلَى خَلْقِهِ أَنْ يَقُولُوا مَا يَعْلَمُونَ، وَ يَقِفُوا عِنْدَ مَا لَا يَعْلَمُونَ.

3 [4] 3- قَالَ (عليه السلام) لِرَجُلٍ: لَا تَرُومَنَّ [5] أَمْراً أَنْتَ مِنْهُ فِي شَكٍّ وَ شُبْهَةٍ.

4 [6] 4- قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): دَعِ الْقَوْلَ فِيمَا لَا تَعْرِفُ، وَ الْخِطَابَ فِيمَا لَا تُكَلَّفُ، وَ أَمْسِكْ عَنْ طَرِيقٍ إِذَا خِفْتَ ضَلَالَتَهُ.

5 [7] 5- قَالَ (عليه السلام): لَا وَرَعَ كَالْوُقُوفِ عِنْدَ الشُّبْهَةِ.

6 [8] 6- قَالَ (عليه السلام): إِنَّمَا سُمِّيَتِ الشُّبْهَةُ شُبْهَةً لِأَنَّهَا تُشْبِهُ الْحَقَّ، فَأَمَّا


[1] الباب الثّامن و فيه: 12 حديثا

[2] الوسائل 18: 115/ 13.

[3] الوسائل 18: 112/ 4.

[4] الوسائل 18: 114/ 10.

[5] رمت الشّيء: إذا طلبته (المجمع: روم).

[6] الوسائل 18: 117/ 20.

[7] الوسائل 18: 117/ 20.

[8] الوسائل 18: 117/ 20.

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 385
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست