[الباب] الثامن [1] في وجوب التوقّف و الاحتياط في كلّ حكم لم يثبت عن الأئمّة (عليهم السلام)،
و قد مرّ أيضا، و الأحاديث هنا متواترة، نذكر منها اثني عشر
1 [2] 1- قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): الْوُقُوفُ عِنْدَ الشُّبْهَةِ خَيْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِي الْهَلَكَةِ.
2 [3] 2- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): حَقُّ اللَّهِ عَلَى خَلْقِهِ أَنْ يَقُولُوا مَا يَعْلَمُونَ، وَ يَقِفُوا عِنْدَ مَا لَا يَعْلَمُونَ.
3 [4] 3- قَالَ (عليه السلام) لِرَجُلٍ: لَا تَرُومَنَّ [5] أَمْراً أَنْتَ مِنْهُ فِي شَكٍّ وَ شُبْهَةٍ.
4 [6] 4- قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): دَعِ الْقَوْلَ فِيمَا لَا تَعْرِفُ، وَ الْخِطَابَ فِيمَا لَا تُكَلَّفُ، وَ أَمْسِكْ عَنْ طَرِيقٍ إِذَا خِفْتَ ضَلَالَتَهُ.
5 [7] 5- قَالَ (عليه السلام): لَا وَرَعَ كَالْوُقُوفِ عِنْدَ الشُّبْهَةِ.
6 [8] 6- قَالَ (عليه السلام): إِنَّمَا سُمِّيَتِ الشُّبْهَةُ شُبْهَةً لِأَنَّهَا تُشْبِهُ الْحَقَّ، فَأَمَّا
[1] الباب الثّامن و فيه: 12 حديثا
[2] الوسائل 18: 115/ 13.
[3] الوسائل 18: 112/ 4.
[4] الوسائل 18: 114/ 10.
[5] رمت الشّيء: إذا طلبته (المجمع: روم).
[6] الوسائل 18: 117/ 20.
[7] الوسائل 18: 117/ 20.
[8] الوسائل 18: 117/ 20.