أَلَا وَ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ بُغَاةَ الْعِلْمِ.
6 [1] 6- قَالَ (عليه السلام): مَنْ أَفْتَى النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ [2] فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.
7 [3] 7- قِيلَ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): تَرِدُ عَلَيْنَا أَشْيَاءُ لَيْسَ نَعْرِفُهَا فِي كِتَابِ اللَّهِ وَ لَا سُنَّةٍ، فَنَنْظُرُ فِيهَا؟ فَقَالَ: لَا، أَمَا إِنَّكَ إِنْ أَصَبْتَ لَمْ تُؤْجَرْ، وَ إِنْ أَخْطَأْتَ كَذَبْتَ عَلَى اللَّهِ.
8 [4] 8- قَالَ (عليه السلام): مَنْ شَكَّ أَوْ ظَنَّ فَأَقَامَ عَلَى أَحَدِهِمَا فَقَدْ حَبِطَ [5] عَمَلُهُ، إِنَّ حُجَّةَ اللَّهِ هِيَ الْحُجَّةُ الْوَاضِحَةُ.
9 [6] 9- قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): مَنْ أَفْتَى النَّاسَ بِرَأْيِهِ فَقَدْ دَانَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ (وَ مَنْ دَانَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فَقَدْ ضَادَّ اللَّهَ حَيْثُ أَحَلَّ وَ حَرَّمَ فِيمَا لَا يَعْلَمُ) [7].
10 [8] 10- عَنْ عَلِيٍّ (عليه السلام) فِي الرَّدِّ عَلَى مَنْ قَالَ بِالاجْتِهَادِ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ كُلَّ مُجْتَهِدٍ مُصِيبٌ مَعَ أَنَّهُمْ يَنْتَقِلُونَ مِنْ اجْتِهَادٍ إِلَى اجْتِهَادٍ، وَ احْتِجَاجُهُمْ أَنَّ الْحُكْمَ بِهِ قَاطِعٌ قَوْلٌ بَاطِلٌ مُنْقَطِعٌ مُنْتَقَضٌ، فَأَيُّ دَلِيلٍ أَدَلُّ مِنْ هَذَا عَلَى ضَعْفِ اعْتِقَادِ مَنْ قَالَ بِالاجْتِهَادِ وَ الرَّأْيِ، وَ زَعَمُوا أَنَّهُ مُحَالٌ أَنْ يَجْتَهِدُوا فَيَذْهَبَ الْحَقُّ مِنْ جُمْلَتِهِمْ، وَ قَوْلُهُمْ بِذَلِكَ فَاسِدٌ، وَ أَعْجَبُ مِنْ هَذَا أَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَعَ قَوْلِهِمْ بِالرَّأْيِ وَ الِاجْتِهَادِ: إِنَّ اللَّهَ لَمْ يُكَلِّفْهُمْ إِلَّا بِمَا يُطِيقُونَهُ وَ غَلِطُوا فِي هَذَا التَّأْوِيلِ، قَالُوا: وَ مِنْ قَوْلِ الرَّسُولِ (صلّى اللّه عليه و آله) مَا قَالَهُ لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ: وَ ادَّعَوْا أَنَّهُ أَجَازَ ذَلِكَ، وَ الصَّحِيحُ أَنَّ اللَّهَ لَمْ يُكَلِّفْهُمُ اجْتِهَاداً، لِأَنَّهُ قَدْ نَصَبَ لَهُمْ أَدِلَّةً وَ أَقَامَ [9] لَهُمْ أَعْلَاماً وَ أَرْسَلَ إِلَيْهِمُ الرُّسُلَ بِتَفْصِيلِ الْحَلَالِ وَ الْحَرَامِ، وَ لَمْ يَتْرُكْهُمْ سُدًى، مَهْمَا عَجَزُوا عَنْهُ
[1] الوسائل 18: 16/ 33.
[2] الأصل: العلم.
[3] الوسائل 18: 24/ 6.
[4] الوسائل 18: 25/ 8.
[5] ليس في ج 2.
[6] الوسائل 18: 25/ 12.
[7] ليس في ج 2.
[8] الوسائل 18: 33/ 38.
[9] ج 2: و نصب.