responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 369

رَدُّوهُ إِلَى النَّبِيِّ وَ الْأَئِمَّةِ (عليهم السلام) كَيْفَ وَ هُوَ يَقُولُ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ [1] وَ الْحَدِيثُ طَوِيلٌ فِيهِ مُبَالَغَةٌ فِي رَدِّ الِاجْتِهَادِ وَ الرَّأْيِ.

11 [2] 11- قَالَ النَّبِيُّ (صلّى اللّه عليه و آله): دَعِ الرَّأْيَ وَ الْقِيَاسَ وَ مَا قَالَ قَوْمٌ فِي دِينِ اللَّهِ لَيْسَ لَهُ بُرْهَانٌ، فَإِنَّ دِينَ اللَّهِ لَمْ يُوضَعْ بِالْآرَاءِ وَ الْمَقَايِيسِ.

12 [3] 12- قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): إِنَّا نَقْضِي بِالْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ ثُمَّ تَرِدُ عَلَيْنَا الْمَسْأَلَةُ فَنَجْتَهِدُ فِيهَا بِالرَّأْيِ، فَقَالَ: إِنَّ عَلِيّاً (عليه السلام) أَبَى أَنْ يَدْخُلَ فِي دِينِ اللَّهِ الرَّأْيُ وَ أَنْ يَقُولَ فِي شَيْءٍ [4] مِنْ دِينِ اللَّهِ بِالرَّأْيِ وَ الْمَقَايِيسِ.

تتمّة:

يمكن الاستدلال على ما ذكرنا من اعتبار العلم بآيات كثيرة من القرآن

نقتصر منها على اثنتي عشرة 1- قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللّٰهِ عَهْداً فَلَنْ يُخْلِفَ اللّٰهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللّٰهِ مٰا لٰا تَعْلَمُونَ [5].

2- وَ لٰا تَتَّبِعُوا خُطُوٰاتِ الشَّيْطٰانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ إِنَّمٰا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَ الْفَحْشٰاءِ وَ أَنْ تَقُولُوا عَلَى اللّٰهِ مٰا لٰا تَعْلَمُونَ [6].

3- قُلْ إِنَّمٰا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوٰاحِشَ مٰا ظَهَرَ مِنْهٰا وَ مٰا بَطَنَ وَ الْإِثْمَ وَ الْبَغْيَ إلى قوله وَ أَنْ تَقُولُوا عَلَى اللّٰهِ مٰا لٰا تَعْلَمُونَ [7].

4- وَ لٰا تَقْفُ مٰا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ [8].

5- فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لٰا تَعْلَمُونَ [9].


[1] المائدة: 3.

[2] الوسائل 18: 29/ 26.

[3] الوسائل 18: 32/ 33.

[4] ج 2: بشيء.

[5] البقرة: 80.

[6] البقرة: 168 و 169.

[7] الأعراف: 33.

[8] الإسراء: 36.

[9] النحل: 43.

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 369
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست