الْمَالُ إِلَى مَوْلَى الَّذِي لَيْسَ لَهُ شَيْءٌ، وَ لَمْ يَكُنْ لِلْآخَرِ مَالٌ يَرِثُهُ مَوْلَى الْآخَرِ فَلَا شَيْءَ لِوَرَثَتِهِ.
5 [1] 4- سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْقَوْمِ يَغْرَقُونَ أَوْ يَقَعُ عَلَيْهِمُ الْبَيْتُ، فَقَالَ: يَرِثُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ.
6 [2] 5- سُئِلَ عَلِيٌّ (عليه السلام) عَنْ قَوْمٍ غَرِقُوا جَمِيعاً أَهْلُ بَيْتٍ، فَقَالَ: يَرِثُ هَؤُلَاءِ مِنْ هَؤُلَاءِ، وَ هَؤُلَاءِ مِنْ هَؤُلَاءِ، وَ لَا يَرِثُ هَؤُلَاءِ مِمَّا وَرِثُوا مِنْ هَؤُلَاءِ شَيْئاً، وَ لَا يَرِثُ هَؤُلَاءِ مِمَّا وَرِثُوا مِنْ هَؤُلَاءِ شَيْئاً.
7 [3] 6- قَضَى (عليه السلام) بِالْيَمَنِ فِي قَوْمٍ انْهَدَمَتْ عَلَيْهِمْ دَارٌ لَهُمْ فَبَقِيَ صَبِيَّانِ:
أَحَدٌهُمَا مَمْلُوكٌ وَ الْآخَرُ حُرٌّ، فَأَسْهَمَ بَيْنَهُمَا فَخَرَجَ السَّهْمُ إِلَى [4] أَحَدِهِمَا فَجَعَلَ الْمَالَ لَهُ وَ أَعْتَقَ الْآخَرَ.
8 [5] 7- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: يُقْرَعُ بَيْنَهُمَا، فَمَنْ أَصَابَتْهُ الْقُرْعَةُ فَهُوَ الْحُرُّ وَ يُعْتَقُ هَذَا فَيُجْعَلُ مَوْلًى لَهُ.
9 [6] 8- رُوِيَ: أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْعَمَلُ فِي هَذَيْنِ [7] الصَّبِيَّيْنِ بِالْقَافَةِ [8]، بَلْ يُعْمَلُ بِالْقُرْعَةِ.
10 [9] 9- رُوِيَ فِيهِمَا: أَيُّهُمَا أَصَابَهُ السَّهْمُ فِي الْقُرْعَةِ وَرِثَ الْآخَرَ.
11 [10] 10- قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): مَاتَتْ أُمُّ كُلْثُومٍ بِنْتُ عَلِيٍّ (عليه السلام)
[1] الوسائل 17: 590/ 3.
[2] الوسائل 17: 592/ 2.
[3] الوسائل 17: 592/ 1.
[4] الوسائل و الفروع: على.
[5] الوسائل 17: 592/ 2.
[6] الوسائل 17: 593/ 4.
[7] أثبتناه من ج 1 و 2، و في الأصل: في هذا.
[8] القائف: هو الّذي يعرف الآثار، و يلحق الولد بالوالد، و الأخ بأخيه، و الجمع قافة (المجمع: قوف).
[9] الوسائل 17: 593/ 3.
[10] الوسائل 17: 594/ 1.