وَ ابْنُهَا زَيْدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ لَا يُدْرَى أَيُّهُمَا هَلَكَ قَبْلُ فَلَمْ يُورَثْ أَحَدُهُمَا مِنَ الْآخَرِ وَ صَلَّى عَلَيْهِمَا جَمِيعاً.
12 [1] 11- قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله): إِذَا مَاتَ الْمَيِّتُ فِي السَّفَرِ فَلَا تَكْتُمُوا أَهْلَهُ مَوْتَهُ، فَإِنَّهَا أَمَانَةٌ لِعِدَّةِ امْرَأَتِهِ تَعْتَدُّ وَ مِيرَاثِهِ يُقْسَمُ بَيْنَ أَهْلِهِ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ الْمَيِّتُ مِنْهُمْ فَيَذْهَبَ نَصِيبُهُ.
13 [2] 12- قَضَى عَلِيٌّ (عليه السلام) فِي رَجُلٍ وَ امْرَأَةٍ مَاتَا جَمِيعاً فِي الطَّاعُونِ، مَاتَا عَلَى فِرَاشٍ وَاحِدٍ وَ يَدُ الرَّجُلِ وَ رِجْلُهُ عَلَى الْمَرْأَةِ فَجَعَلَ الْمِيرَاثَ لِلرَّجُلِ، وَ قَالَ: إِنَّهُ مَاتَ بَعْدَهَا.
[1] الوسائل 17: 594/ 2.
[2] الوسائل 17: 595/ 3.