responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 353

وَ ابْنُهَا زَيْدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ لَا يُدْرَى أَيُّهُمَا هَلَكَ قَبْلُ فَلَمْ يُورَثْ أَحَدُهُمَا مِنَ الْآخَرِ وَ صَلَّى عَلَيْهِمَا جَمِيعاً.

12 [1] 11- قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله): إِذَا مَاتَ الْمَيِّتُ فِي السَّفَرِ فَلَا تَكْتُمُوا أَهْلَهُ مَوْتَهُ، فَإِنَّهَا أَمَانَةٌ لِعِدَّةِ امْرَأَتِهِ تَعْتَدُّ وَ مِيرَاثِهِ يُقْسَمُ بَيْنَ أَهْلِهِ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ الْمَيِّتُ مِنْهُمْ فَيَذْهَبَ نَصِيبُهُ.

13 [2] 12- قَضَى عَلِيٌّ (عليه السلام) فِي رَجُلٍ وَ امْرَأَةٍ مَاتَا جَمِيعاً فِي الطَّاعُونِ، مَاتَا عَلَى فِرَاشٍ وَاحِدٍ وَ يَدُ الرَّجُلِ وَ رِجْلُهُ عَلَى الْمَرْأَةِ فَجَعَلَ الْمِيرَاثَ لِلرَّجُلِ، وَ قَالَ: إِنَّهُ مَاتَ بَعْدَهَا.


[1] الوسائل 17: 594/ 2.

[2] الوسائل 17: 595/ 3.

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 353
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست