responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 351

الباب الحادي عشر [1] في ميراث الغرقى و المهدوم عليهم، و فيه اثنا عشر حديثا

1 [2] 1- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْقَوْمِ يَغْرَقُونَ فِي السَّفِينَةِ أَوْ يَقَعُ عَلَيْهِمُ الْبَيْتُ فَيَمُوتُونَ فَلَا يُعْلَمُ أَيُّهُمْ مَاتَ قَبْلَ صَاحِبِهِ، قَالَ: يُوَرَّثُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ.

2 [3] 2- قَضَى عَلِيٌّ (عليه السلام) فِي رَجُلٍ وَ امْرَأَةٍ انْهَدَمَ عَلَيْهِمَا بَيْتٌ فَمَاتَا وَ لَمْ يَدْرُوا [4] أَيُّهُمَا مَاتَ قَبْلُ، فَقَالَ: يَرِثُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا زَوْجَهُ كَمَا فَرَضَ اللَّهُ لِوَرَثَتِهِمَا.

3 [5] وَ رُوِيَ: تُوَرَّثُ الْمَرْأَةُ مِنَ الرَّجُلِ، ثُمَّ يُوَرَّثُ الرَّجُلُ مِنَ الْمَرْأَةِ.

4 [6] 3- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلَيْنِ لِأَحَدِهِمَا مِائَةُ أَلْفِ دِرْهَمٍ وَ الْآخَرُ لَيْسَ لَهُ [7] شَيْءٌ رَكِبَا سَفِينَةً فَغَرِقَا فَأُخْرِجَتِ الْمِائَةُ أَلْفٍ، فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، تُدْفَعُ إِلَى مَوْلَى الَّذِي لَيْسَ لَهُ شَيْءٌ، فَقَالَ (عليه السلام): صَدَقَ، هِيَ [8] هَكَذَا، ثُمَّ قَالَ: يُدْفَعُ


[1] الباب الحادي عشر و فيه: 13 حديثا

[2] الوسائل 17: 589/ 1.

[3] الوسائل 17: 589/ 2.

[4] الوسائل و التّهذيب: و لا يدرى.

[5] الوسائل 17: 595/ 2.

[6] الوسائل 17: 590/ 1 و 591/ 2.

[7] ليس في ج 2.

[8] الوسائل و الفروع: هو.

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 351
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست