الثاني عشر: في الأحكام و هي اثنا عشر
32 [1] 1- سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ثُمَّ يَمُوتُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، قَالَ: لَهَا الْمِيرَاثُ وَ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ.
33 [2] 2- سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِحُكْمِهَا فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ تَحْكُمَ، قَالَ: لَيْسَ لَهَا صَدَاقٌ وَ هِيَ تَرِثُ.
34 [3] 3- سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الْمَرْأَةَ، فَقَالَ: يَرِثُهَا وَ تَرِثُهُ مَا دَامَ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ.
35 [4] 4- قَالَ (عليه السلام): لَا تَرِثُ الْمُخْتَلِعَةُ وَ الْمُخَيَّرَةُ وَ الْمُبَارِئَةُ وَ الْمُسْتَأْمَرَةُ فِي طَلَاقِهَا، هَؤُلَاءِ لَا يَرِثْنَ شَيْئاً مِنْ أَزْوَاجِهِنَّ فِي عِدَّتَهِنَّ.
36 [5] 5- قَالَ (عليه السلام): إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ تَوَارَثَا مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ، فَإِذَا طَلَّقَهَا التَّطْلِيقَةَ الثَّالِثَةَ فَلَيْسَ لَهُ عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ وَ لَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا.
37 [6] 6- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فِي مَرَضِهِ وَرِثَتْهُ مَا دَامَ فِي مَرَضِهِ ذَلِكَ، وَ إِنِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا إِلَّا أَنْ يَصِحَّ مِنْهُ، قِيلَ: فَإِنْ طَالَ بِهِ الْمَرَضُ، قَالَ: تَرِثُهُ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ سَنَةٍ.
38 [7] وَ رُوِيَ: إِنْ زَادَ عَلَى السَّنَةِ يَوْمٌ وَاحِدٌ فَلَا تَرِثُهُ.
39 [8] 7- قَالَ (عليه السلام) فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ مَرِيضٌ: إِنْ مَاتَ فِي مَرَضِهِ ذَلِكَ وَ هِيَ مُقِيمَةٌ عَلَيْهِ لَمْ تَتَزَوَّجْ وَرِثَتْهُ، وَ إِنْ تَزَوَّجَتْ فَقَدْ رَضِيَتْ بِالَّذِي صَنَعَ وَ لَا مِيرَاثَ لَهَا.
[1] الوسائل 17: 529/ 1.
[2] الوسائل 17: 529/ 3.
[3] الوسائل 17: 530/ 4.
[4] الوسائل 17: 531/ 6.
[5] الوسائل 17: 532/ 10.
[6] الوسائل 17: 533/ 2.
[7] الوسائل 17: 534/ 9.
[8] الوسائل 17: 533/ 5.