الْأَرْبَعِ بِعَيْنِهَا وَ نَسَبِهَا فَلَا شَيْءَ لَهَا مِنَ الْمِيرَاثِ، وَ [لَيْسَ] [1] عَلَيْهَا الْعِدَّةُ، قَالَ:
وَ يَقْتَسِمْنَ الثَّلَاثَةُ النِّسْوَةِ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ ثُمُنِ مَا تَرَكَ وَ عَلَيْهِنَّ الْعِدَّةُ، وَ إِنْ لَمْ تُعْرَفِ الَّتِي طَلَّقَ مِنَ الْأَرْبَعِ قَسَمْنَ النِّسْوَةُ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ ثُمُنِ مَا تَرَكَ بَيْنَهُنَّ جَمِيعاً وَ عَلَيْهِنَّ جَمِيعاً الْعِدَّةِ.
العاشر: فيمن كان له ثلاث نسوة و تزوّج اثنتين في عقد
28 [2] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: إِنْ كَانَ دَخَلَ بِالْمَرْأَةِ الَّتِي بَدَأَ بِاسْمِهَا وَ ذَكَرَهَا عِنْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ فَإِنَّ نِكَاحَهَا جَائِزٌ، وَ لَهَا الْمِيرَاثُ وَ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ، وَ إِنْ كَانَ دَخَلَ بِالَّتِي ذُكِرَتْ بَعْدَ ذِكْرِ الْأُولَى فَإِنَّ نِكَاحَهَا بَاطِلٌ، وَ لَا مِيرَاثَ لَهَا.
الحادي عشر: في ميراث الصغيرين إذا زوّجهما وليّان أو غيرهما
و قد مرّ
29 [3] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الصَّبِيِّ يُزَوَّجُ الصَّبِيَّةَ، هَلْ يَتَوَارَثَانِ؟
قَالَ: إِذَا كَانَ أَبَوَاهُمَا هُمَا اللَّذَانِ زَوَّجَاهُمَا فَنَعَمْ.
30 [4] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ غُلَامٍ لَهُ عَشْرُ سِنِينَ فَيُزَوِّجُهُ أَبُوهُ فِي صِغَرِهِ، فَإِنْ مَاتَتْ أَوْ مَاتَ، قَالَ: يُوقَفُ الْمِيرَاثُ حَتَّى يُدْرِكَ أَيُّهُمَا بَقِيَ، ثُمَّ يَحْلِفُ بِاللَّهِ مَا دَعَاهُ إِلَى أَخْذِ الْمِيرَاثِ إِلَّا الرِّضَا بِالنِّكَاحِ، ثُمَّ يُدْفَعُ إِلَيْهِ الْمِيرَاثُ.
31 [5] وَ رُوِيَ: ذَلِكَ فِيمَا إِذَا زَوَّجَهُمَا غَيْرُ الْأَبَوَيْنِ فَأَدْرَكَ أَحَدُهُمَا وَ أَجَازَ، ثُمَّ مَاتَ وَ أَدْرَكَ الْآخَرُ.
[1] أثبتناه من الوسائل و هو الصحيح كما ورد في هامش التهذيب 8: 94، و هامش الفروع 7:
131.
[2] الوسائل 17: 526/ 1.
[3] الوسائل 17: 528/ 3.
[4] الوسائل 17: 528/ 4.
[5] الوسائل 17: 527/ 1.