responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 336

الْأَرْبَعِ بِعَيْنِهَا وَ نَسَبِهَا فَلَا شَيْءَ لَهَا مِنَ الْمِيرَاثِ، وَ [لَيْسَ] [1] عَلَيْهَا الْعِدَّةُ، قَالَ:

وَ يَقْتَسِمْنَ الثَّلَاثَةُ النِّسْوَةِ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ ثُمُنِ مَا تَرَكَ وَ عَلَيْهِنَّ الْعِدَّةُ، وَ إِنْ لَمْ تُعْرَفِ الَّتِي طَلَّقَ مِنَ الْأَرْبَعِ قَسَمْنَ النِّسْوَةُ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ ثُمُنِ مَا تَرَكَ بَيْنَهُنَّ جَمِيعاً وَ عَلَيْهِنَّ جَمِيعاً الْعِدَّةِ.

العاشر: فيمن كان له ثلاث نسوة و تزوّج اثنتين في عقد

28 [2] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: إِنْ كَانَ دَخَلَ بِالْمَرْأَةِ الَّتِي بَدَأَ بِاسْمِهَا وَ ذَكَرَهَا عِنْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ فَإِنَّ نِكَاحَهَا جَائِزٌ، وَ لَهَا الْمِيرَاثُ وَ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ، وَ إِنْ كَانَ دَخَلَ بِالَّتِي ذُكِرَتْ بَعْدَ ذِكْرِ الْأُولَى فَإِنَّ نِكَاحَهَا بَاطِلٌ، وَ لَا مِيرَاثَ لَهَا.

الحادي عشر: في ميراث الصغيرين إذا زوّجهما وليّان أو غيرهما

و قد مرّ

29 [3] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الصَّبِيِّ يُزَوَّجُ الصَّبِيَّةَ، هَلْ يَتَوَارَثَانِ؟

قَالَ: إِذَا كَانَ أَبَوَاهُمَا هُمَا اللَّذَانِ زَوَّجَاهُمَا فَنَعَمْ.

30 [4] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ غُلَامٍ لَهُ عَشْرُ سِنِينَ فَيُزَوِّجُهُ أَبُوهُ فِي صِغَرِهِ، فَإِنْ مَاتَتْ أَوْ مَاتَ، قَالَ: يُوقَفُ الْمِيرَاثُ حَتَّى يُدْرِكَ أَيُّهُمَا بَقِيَ، ثُمَّ يَحْلِفُ بِاللَّهِ مَا دَعَاهُ إِلَى أَخْذِ الْمِيرَاثِ إِلَّا الرِّضَا بِالنِّكَاحِ، ثُمَّ يُدْفَعُ إِلَيْهِ الْمِيرَاثُ.

31 [5] وَ رُوِيَ: ذَلِكَ فِيمَا إِذَا زَوَّجَهُمَا غَيْرُ الْأَبَوَيْنِ فَأَدْرَكَ أَحَدُهُمَا وَ أَجَازَ، ثُمَّ مَاتَ وَ أَدْرَكَ الْآخَرُ.


[1] أثبتناه من الوسائل و هو الصحيح كما ورد في هامش التهذيب 8: 94، و هامش الفروع 7:

131.

[2] الوسائل 17: 526/ 1.

[3] الوسائل 17: 528/ 3.

[4] الوسائل 17: 528/ 4.

[5] الوسائل 17: 527/ 1.

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 336
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست