responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 338

40 [1] 8- سُئِلَ (عليه السلام): مَا الْعِلَّةُ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ مَرِيضٌ فِي حَالِ الْإِضْرَارِ وَرِثَتْهُ وَ لَمْ يَرِثْهَا؟ قَالَ: هُوَ الْإِضْرَارُ، وَ مَعْنَى الْإِضْرَارِ مَنْعُهُ إِيَّاهَا مِيرَاثُهَا، فَأَلْزَمَ الْمِيرَاثَ عُقُوبَةً.

41 [2] 9- قَالَ (عليه السلام): الْمُسْلِمُ يَرِثُ امْرَأَتَهُ الذِّمِّيَّةَ وَ لَا تَرِثُهُ.

42 [3] 10- قَالَ (عليه السلام): تَحِلُّ الْفُرُوجُ بِثَلَاثٍ: نِكَاحٍ بِمِيرَاثٍ، وَ نِكَاحٍ بِلَا مِيرَاثٍ، وَ نِكَاحٍ بِمِلْكِ الْيَمِينِ.

43 [4] 11- قَالَ الرِّضَا (عليه السلام): نِكَاحُ الْمُتْعَةِ نِكَاحٌ بِمِيرَاثٍ وَ نِكَاحٌ بِغَيْرِ مِيرَاثٍ، إِنِ اشْتَرَطَتْ كَانَ، وَ إِنْ لَمْ تَشْتَرِطْ لَمْ يَكُنْ.

44 [5] وَ رُوِيَ: الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ.

45 [6] 12- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْمَرِيضِ، لَهُ أَنْ يُطَلِّقَ؟ قَالَ: لَا، وَ لَكِنْ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ إِنْ شَاءَ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا وَرِثَتْهُ، وَ إِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَنِكَاحُهُ [7] بَاطِلٌ.

46 [8] وَ رُوِيَ: إِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَتَّى مَاتَ فِي مَرَضِهِ فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ، وَ لَا مَهْرَ لَهَا، وَ لَا مِيرَاثَ.


[1] الوسائل 17: 534/ 7.

[2] الوسائل 17: 535/ 1.

[3] الوسائل 17: 536/ 1.

[4] الوسائل 17: 536/ 2.

[5] الوسائل 17: 86/ 7.

[6] الوسائل 17: 537/ 2.

[7] أثبتناه من الوسائل و الفروع، و في الأصل:

نكاحه و في ج 1: نكاحها.

[8] الوسائل 17: 537/ 3.

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 338
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست