40 [1] 8- سُئِلَ (عليه السلام): مَا الْعِلَّةُ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ مَرِيضٌ فِي حَالِ الْإِضْرَارِ وَرِثَتْهُ وَ لَمْ يَرِثْهَا؟ قَالَ: هُوَ الْإِضْرَارُ، وَ مَعْنَى الْإِضْرَارِ مَنْعُهُ إِيَّاهَا مِيرَاثُهَا، فَأَلْزَمَ الْمِيرَاثَ عُقُوبَةً.
41 [2] 9- قَالَ (عليه السلام): الْمُسْلِمُ يَرِثُ امْرَأَتَهُ الذِّمِّيَّةَ وَ لَا تَرِثُهُ.
42 [3] 10- قَالَ (عليه السلام): تَحِلُّ الْفُرُوجُ بِثَلَاثٍ: نِكَاحٍ بِمِيرَاثٍ، وَ نِكَاحٍ بِلَا مِيرَاثٍ، وَ نِكَاحٍ بِمِلْكِ الْيَمِينِ.
43 [4] 11- قَالَ الرِّضَا (عليه السلام): نِكَاحُ الْمُتْعَةِ نِكَاحٌ بِمِيرَاثٍ وَ نِكَاحٌ بِغَيْرِ مِيرَاثٍ، إِنِ اشْتَرَطَتْ كَانَ، وَ إِنْ لَمْ تَشْتَرِطْ لَمْ يَكُنْ.
44 [5] وَ رُوِيَ: الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ.
45 [6] 12- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْمَرِيضِ، لَهُ أَنْ يُطَلِّقَ؟ قَالَ: لَا، وَ لَكِنْ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ إِنْ شَاءَ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا وَرِثَتْهُ، وَ إِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَنِكَاحُهُ [7] بَاطِلٌ.
46 [8] وَ رُوِيَ: إِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَتَّى مَاتَ فِي مَرَضِهِ فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ، وَ لَا مَهْرَ لَهَا، وَ لَا مِيرَاثَ.
[1] الوسائل 17: 534/ 7.
[2] الوسائل 17: 535/ 1.
[3] الوسائل 17: 536/ 1.
[4] الوسائل 17: 536/ 2.
[5] الوسائل 17: 86/ 7.
[6] الوسائل 17: 537/ 2.
[7] أثبتناه من الوسائل و الفروع، و في الأصل:
نكاحه و في ج 1: نكاحها.
[8] الوسائل 17: 537/ 3.