responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 320

[في رجل مات و ترك أخاه و لم يترك وارثا غيره المال له]

5 [1] 2- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَكَ أَخَاهُ وَ لَمْ يَتْرُكْ وَارِثاً غَيْرَهُ، قَالَ: الْمَالُ لَهُ، قِيلَ: فَإِنْ كَانَ مَعَ الْأَخِ لِلْأُمِّ جَدٌّ، قَالَ: يُعْطَى الْأَخُ لِلْأُمِّ السُّدُسَ، وَ يُعْطَى الْجَدُّ الْبَاقِيَ، قِيلَ: فَإِنْ كَانَ الْأَخُ لِلْأَبِ، قَالَ: الْمَالُ بَيْنَهُمَا سَوَاءٌ.

6 [2] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): إِنَّ الْأَخَوَاتِ [3] لِلْأَبِ وَ الْأَخَوَاتِ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ يُزَادُونَ وَ يُنْقَصُونَ، لِأَنَّهُنَّ لَا تَكُنَّ أَكْثَرَ نَصِيباً مِنَ الْإِخْوَةِ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ لَوْ كَانُوا مَكَانَهُنَّ، لِأَنَّ اللَّهَ يَقُولُ وَ هُوَ يَرِثُهٰا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهٰا وَلَدٌ [4] يَقُولُ: يَرِثُ جَمِيعَ مَالِهَا، وَ الْمَرْأَةُ لَا تَكُونُ أَبَداً أَكْثَرَ نَصِيباً مِنْ رَجُلٍ لَوْ كَانَ مَكَانَهَا.

7 [5] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَ لَهُ أُخْتٌ تَأْخُذُ نِصْفَ الْمِيرَاثِ بِالْآيَةِ كَمَا تَأْخُذُ الِابْنَةُ لَوْ كَانَتْ، وَ النِّصْفُ الْبَاقِي يُرَدُّ عَلَيْهَا بِالرَّحِمِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَيِّتِ وَارِثٌ أَقْرَبُ مِنْهَا، فَإِنْ كَانَ مَوْضِعَ الْأُخْتِ أَخٌ أَخَذَ الْمِيرَاثَ كُلَّهُ بِالْآيَةِ لِقَوْلِ اللَّهِ:

وَ هُوَ يَرِثُهٰا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهٰا وَلَدٌ [6]، وَ إِنْ كَانَتَا أُخْتَيْنِ أَخَذَتَا الثُّلُثَيْنِ بِالْآيَةِ وَ الثُّلُثَ الْبَاقِيَ بِالرَّحِمِ، وَ إِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَ نِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ، وَ ذَلِكَ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَيِّتِ وَلَدٌ وَ أَبَوَانِ أَوْ زَوْجَةٌ.

3- إذا دخل نقص بدخول زوج أو زوجة فمن نصيب الأخوات من الأبوين أو الأب

دون الإخوة من الامّ، و قد مرّ.

8 [7] وَ سُئِلَ الْبَاقِرِ (عليه السلام) عَنْ أُخْتَيْنِ وَ زَوْجٍ، فَقَالَ: النِّصْفُ وَ النِّصْفُ، فَقَالَ الرَّجُلُ: قَدْ سَمَّى اللَّهُ لَهُمَا أَكْثَرَ مِنْ هَذَا، لَهُمَا الثُّلُثَانِ، فَقَالَ: مَا تَقُولُ فِي أَخٍ


[1] الوسائل 17: 479/ 1.

[2] الوسائل 17: 480/ 2.

[3] الوسائل و الفروع: إن الإخوة.

[4] النّساء: 176.

[5] الوسائل 17: 480/ 5.

[6] النّساء: 176.

[7] الوسائل 17: 481/ 1.

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 320
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست