[في رجل مات و ترك أخاه و لم يترك وارثا غيره المال له]
5 [1] 2- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَكَ أَخَاهُ وَ لَمْ يَتْرُكْ وَارِثاً غَيْرَهُ، قَالَ: الْمَالُ لَهُ، قِيلَ: فَإِنْ كَانَ مَعَ الْأَخِ لِلْأُمِّ جَدٌّ، قَالَ: يُعْطَى الْأَخُ لِلْأُمِّ السُّدُسَ، وَ يُعْطَى الْجَدُّ الْبَاقِيَ، قِيلَ: فَإِنْ كَانَ الْأَخُ لِلْأَبِ، قَالَ: الْمَالُ بَيْنَهُمَا سَوَاءٌ.
6 [2] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): إِنَّ الْأَخَوَاتِ [3] لِلْأَبِ وَ الْأَخَوَاتِ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ يُزَادُونَ وَ يُنْقَصُونَ، لِأَنَّهُنَّ لَا تَكُنَّ أَكْثَرَ نَصِيباً مِنَ الْإِخْوَةِ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ لَوْ كَانُوا مَكَانَهُنَّ، لِأَنَّ اللَّهَ يَقُولُ وَ هُوَ يَرِثُهٰا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهٰا وَلَدٌ [4] يَقُولُ: يَرِثُ جَمِيعَ مَالِهَا، وَ الْمَرْأَةُ لَا تَكُونُ أَبَداً أَكْثَرَ نَصِيباً مِنْ رَجُلٍ لَوْ كَانَ مَكَانَهَا.
7 [5] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَ لَهُ أُخْتٌ تَأْخُذُ نِصْفَ الْمِيرَاثِ بِالْآيَةِ كَمَا تَأْخُذُ الِابْنَةُ لَوْ كَانَتْ، وَ النِّصْفُ الْبَاقِي يُرَدُّ عَلَيْهَا بِالرَّحِمِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَيِّتِ وَارِثٌ أَقْرَبُ مِنْهَا، فَإِنْ كَانَ مَوْضِعَ الْأُخْتِ أَخٌ أَخَذَ الْمِيرَاثَ كُلَّهُ بِالْآيَةِ لِقَوْلِ اللَّهِ:
وَ هُوَ يَرِثُهٰا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهٰا وَلَدٌ [6]، وَ إِنْ كَانَتَا أُخْتَيْنِ أَخَذَتَا الثُّلُثَيْنِ بِالْآيَةِ وَ الثُّلُثَ الْبَاقِيَ بِالرَّحِمِ، وَ إِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَ نِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ، وَ ذَلِكَ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَيِّتِ وَلَدٌ وَ أَبَوَانِ أَوْ زَوْجَةٌ.
3- إذا دخل نقص بدخول زوج أو زوجة فمن نصيب الأخوات من الأبوين أو الأب
دون الإخوة من الامّ، و قد مرّ.
8 [7] وَ سُئِلَ الْبَاقِرِ (عليه السلام) عَنْ أُخْتَيْنِ وَ زَوْجٍ، فَقَالَ: النِّصْفُ وَ النِّصْفُ، فَقَالَ الرَّجُلُ: قَدْ سَمَّى اللَّهُ لَهُمَا أَكْثَرَ مِنْ هَذَا، لَهُمَا الثُّلُثَانِ، فَقَالَ: مَا تَقُولُ فِي أَخٍ
[1] الوسائل 17: 479/ 1.
[2] الوسائل 17: 480/ 2.
[3] الوسائل و الفروع: إن الإخوة.
[4] النّساء: 176.
[5] الوسائل 17: 480/ 5.
[6] النّساء: 176.
[7] الوسائل 17: 481/ 1.