responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 319

الباب الرابع [1] في ميراث الإخوة و الأجداد،

و أحكامه اثنا عشر

1- لا يرثون مع الولد و لا ولد الولد و لا الأبوين و لا أحد هما

لما مرّ.

1 [2] وَ رُوِيَ: الْإِخْوَةُ وَ الْأَخَوَاتُ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ وَ الْإِخْوَةُ وَ الْأَخَوَاتُ مِنَ الْأَبِ لَا يَرِثُونَ مَعَ الْأَبِ شَيْئاً لِأَنَّهُمْ يَرِثُونَ بِحَقِّ الْأَبِ، وَ الْإِخْوَةُ وَ الْأَخَوَاتُ لِلْأُمِّ لَا يَرِثُونَ مَعَهَا شَيْئاً.

2 [3] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): لَا يَرِثُ مَعَ الْأَبِ وَ الْأُمِّ وَ الِابْنِ وَ الْبِنْتِ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ شَيْئاً إِلَّا زَوْجٌ أَوْ زَوْجَةٌ.

3 [4] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ امْرَأَةٍ تُوُفِّيَتْ وَ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَ أُمَّهَا وَ أَبَاهَا وَ إِخْوَتَهَا، قَالَ: هِيَ مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ: لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ، وَ لِلْأَبِ الثُّلُثُ [5] سَهْمَانِ، وَ لِلْأُمِّ السُّدُسُ، وَ لَيْسَ لِلْإِخْوَةِ شَيْءٌ.

4 [6] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ تَرَكَ أَبَوَيْهِ وَ إِخْوَتَهُ، قَالَ: لِلْأُمِّ السُّدُسُ، وَ لِلْأَبِ خَمْسَةُ أَسْهُمٍ، وَ تَسْقُطُ الْإِخْوَةُ وَ هِيَ مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ. وَ هُنَا مُعَارِضَاتٌ حُمِلَتْ عَلَى التَّقِيَّةِ.


[1] الباب الرابع و فيه: 53 حديثا

[2] الوسائل 17: 475/ 2.

[3] الوسائل 17: 477/ 7.

[4] الوسائل 17: 477/ 8.

[5] ليس في ج 1.

[6] الوسائل 17: 477/ 9.

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 319
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست