الباب الرابع [1] في ميراث الإخوة و الأجداد،
و أحكامه اثنا عشر
1- لا يرثون مع الولد و لا ولد الولد و لا الأبوين و لا أحد هما
لما مرّ.
1 [2] وَ رُوِيَ: الْإِخْوَةُ وَ الْأَخَوَاتُ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ وَ الْإِخْوَةُ وَ الْأَخَوَاتُ مِنَ الْأَبِ لَا يَرِثُونَ مَعَ الْأَبِ شَيْئاً لِأَنَّهُمْ يَرِثُونَ بِحَقِّ الْأَبِ، وَ الْإِخْوَةُ وَ الْأَخَوَاتُ لِلْأُمِّ لَا يَرِثُونَ مَعَهَا شَيْئاً.
2 [3] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): لَا يَرِثُ مَعَ الْأَبِ وَ الْأُمِّ وَ الِابْنِ وَ الْبِنْتِ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ شَيْئاً إِلَّا زَوْجٌ أَوْ زَوْجَةٌ.
3 [4] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ امْرَأَةٍ تُوُفِّيَتْ وَ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَ أُمَّهَا وَ أَبَاهَا وَ إِخْوَتَهَا، قَالَ: هِيَ مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ: لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ، وَ لِلْأَبِ الثُّلُثُ [5] سَهْمَانِ، وَ لِلْأُمِّ السُّدُسُ، وَ لَيْسَ لِلْإِخْوَةِ شَيْءٌ.
4 [6] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ تَرَكَ أَبَوَيْهِ وَ إِخْوَتَهُ، قَالَ: لِلْأُمِّ السُّدُسُ، وَ لِلْأَبِ خَمْسَةُ أَسْهُمٍ، وَ تَسْقُطُ الْإِخْوَةُ وَ هِيَ مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ. وَ هُنَا مُعَارِضَاتٌ حُمِلَتْ عَلَى التَّقِيَّةِ.
[1] الباب الرابع و فيه: 53 حديثا
[2] الوسائل 17: 475/ 2.
[3] الوسائل 17: 477/ 7.
[4] الوسائل 17: 477/ 8.
[5] ليس في ج 1.
[6] الوسائل 17: 477/ 9.