responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 321

وَ زَوْجٍ؟ فَقَالَ: النِّصْفُ وَ النِّصْفُ، فَقَالَ: أَ لَيْسَ قَدْ سَمَّى اللَّهُ لَهُ الْمَالَ؟ فَقَالَ:

وَ هُوَ يَرِثُهٰا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهٰا وَلَدٌ [1].

9 [2] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ امْرَأَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَ إِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا وَ أُخْتاً لِأَبِيهَا، فَقَالَ: لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ، وَ لِلْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ سَهْمَانِ، وَ لِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ السُّدُسُ سَهْمٌ.

10 [3] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَ إِخْوَتَهَا وَ أَخَوَاتِهَا لِأُمِّها وَ إِخْوَتِهَا وَ أَخَوَاتِهَا لِأَبِيهَا، قَالَ: لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ، وَ لِلْإِخْوَةِ مِنْ الْأُمِّ الثُّلُثُ الذَّكَرُ وَ الْأُنْثَى فِيهِ سَوَاءٌ، وَ بَقِيَ سَهْمٌ فَهُوَ لِلْإِخْوَةِ وَ الْأَخَوَاتِ مِنَ الْأَبِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ [4]، لِأَنَّ السِّهَامَ لَا تَعُولُ، وَ لَا يُنْقَصُ الزَّوْجُ مِنَ النِّصْفِ وَ لَا الْإِخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ مِنْ ثُلُثِهِمْ.

11 [5] وَ رُوِيَ فِي الْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ أَوِ الْأَبَوَيْنِ: هُمُ الَّذِينَ يُزَادُونَ وَ يُنْقَصُونَ وَ كَذَلِكَ أَوْلَادُهُمْ.

4- يجوز للمؤمن أن يأخذ بالعول و التعصيب و نحوهما للتقيّة

إذا حكم له به العامّة.

12 [6] سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنِ الْأَحْكَامِ، فَقَالَ: تَجُوزُ عَلَى أَهْلِ كُلِّ دِينٍ بِمَا يَسْتَحِلُّونَ.

13 [7] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ تَرَكَ ابْنَتَهُ وَ أُخْتَهُ لِأَبِيهِ وَ أُمِّهِ، فَقَالَ:

الْمَالُ كُلُّهُ لِابْنَتِهِ، فَقِيلَ لَهُ: فَإِنِ [8] احْتَجْنَا إِلَى هَذَا وَ الْمَيِّتُ رَجُلٌ مِنْ هَؤُلَاءِ النَّاسِ وَ أُخْتُهُ مُؤْمِنَةٌ عَارِفَةٌ، فَقَالَ [9]: فَخُذْ لَهَا النِّصْفَ، خُذُوا مِنْهُمْ كَمَا يَأْخُذُونَ مِنْكُمْ فِي


[1] النّساء: 176.

[2] الوسائل 17: 482/ 3.

[3] الوسائل 17: 481/ 2.

[4] النّساء: 11.

[5] الوسائل 17: 481/ 2.

[6] الوسائل 17: 484/ 4.

[7] الوسائل 17: 484/ 1.

[8] ج 1 و 2: فإنّا.

[9] ج 1 و 2: قال.

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 321
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست