وَ زَوْجٍ؟ فَقَالَ: النِّصْفُ وَ النِّصْفُ، فَقَالَ: أَ لَيْسَ قَدْ سَمَّى اللَّهُ لَهُ الْمَالَ؟ فَقَالَ:
وَ هُوَ يَرِثُهٰا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهٰا وَلَدٌ [1].
9 [2] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ امْرَأَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَ إِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا وَ أُخْتاً لِأَبِيهَا، فَقَالَ: لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ، وَ لِلْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ سَهْمَانِ، وَ لِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ السُّدُسُ سَهْمٌ.
10 [3] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَ إِخْوَتَهَا وَ أَخَوَاتِهَا لِأُمِّها وَ إِخْوَتِهَا وَ أَخَوَاتِهَا لِأَبِيهَا، قَالَ: لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ، وَ لِلْإِخْوَةِ مِنْ الْأُمِّ الثُّلُثُ الذَّكَرُ وَ الْأُنْثَى فِيهِ سَوَاءٌ، وَ بَقِيَ سَهْمٌ فَهُوَ لِلْإِخْوَةِ وَ الْأَخَوَاتِ مِنَ الْأَبِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ [4]، لِأَنَّ السِّهَامَ لَا تَعُولُ، وَ لَا يُنْقَصُ الزَّوْجُ مِنَ النِّصْفِ وَ لَا الْإِخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ مِنْ ثُلُثِهِمْ.
11 [5] وَ رُوِيَ فِي الْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ أَوِ الْأَبَوَيْنِ: هُمُ الَّذِينَ يُزَادُونَ وَ يُنْقَصُونَ وَ كَذَلِكَ أَوْلَادُهُمْ.
4- يجوز للمؤمن أن يأخذ بالعول و التعصيب و نحوهما للتقيّة
إذا حكم له به العامّة.
12 [6] سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنِ الْأَحْكَامِ، فَقَالَ: تَجُوزُ عَلَى أَهْلِ كُلِّ دِينٍ بِمَا يَسْتَحِلُّونَ.
13 [7] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ تَرَكَ ابْنَتَهُ وَ أُخْتَهُ لِأَبِيهِ وَ أُمِّهِ، فَقَالَ:
الْمَالُ كُلُّهُ لِابْنَتِهِ، فَقِيلَ لَهُ: فَإِنِ [8] احْتَجْنَا إِلَى هَذَا وَ الْمَيِّتُ رَجُلٌ مِنْ هَؤُلَاءِ النَّاسِ وَ أُخْتُهُ مُؤْمِنَةٌ عَارِفَةٌ، فَقَالَ [9]: فَخُذْ لَهَا النِّصْفَ، خُذُوا مِنْهُمْ كَمَا يَأْخُذُونَ مِنْكُمْ فِي
[1] النّساء: 176.
[2] الوسائل 17: 482/ 3.
[3] الوسائل 17: 481/ 2.
[4] النّساء: 11.
[5] الوسائل 17: 481/ 2.
[6] الوسائل 17: 484/ 4.
[7] الوسائل 17: 484/ 1.
[8] ج 1 و 2: فإنّا.
[9] ج 1 و 2: قال.