responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 313

اثْنَا عَشَرَ سَهْماً، وَ بَقِيَ خَمْسَةُ أَسْهُمٍ هِيَ مَرْدُودَةٌ عَلَى (الِابْنَةِ وَ أَحَدِ الْأَبَوَيْنِ عَلَى قَدْرِ سِهَامِهِمَا، وَ لَا يُرَدُّ عَلَى الْمَرْأَةِ شَيْءٌ، وَ إِنْ تَرَكَ أَبَوَيْنِ وَ امْرَأَةً وَ ابْنَةً فَهِيَ أَيْضاً مِنْ أَرْبَعَةٍ وَ عِشْرِينَ سَهْماً، لِلْأَبَوَيْنِ السُّدُسَانِ ثَمَانِيَةُ أَسْهُمٍ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ، وَ لِلْمَرْأَةِ الثُّمُنُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ، وَ لِلِابْنَةِ النِّصْفُ اثْنَا عَشَرَ سَهْماً، وَ بَقِيَ سَهْمٌ وَاحِدٌ مَرْدُودٌ عَلَى) [1] الْأَبَوَيْنِ وَ الْبِنْتِ عَلَى قَدْرِ سِهَامِهِمْ أَوْ عَلَى أَحَدِهِمَا [2] وَ الْبِنْتِ كَذَلِكَ، وَ لَا يُرَدُّ عَلَى الْمَرْأَةِ شَيْءٌ، وَ لَا عَلَى الزَّوْجِ إِنْ كَانَ مَكَانَهَا.

51 [3] وَ رُوِيَ: أَنَّ أَوْلَادَ الْأَوْلَادِ يَقُومُونَ مَقَامَ الْأَوْلَادِ وَ يَرِثُونَ مِيرَاثَهُمْ، وَ يَحْجُبُونَ الْأَبَوَيْنِ وَ الزَّوْجَيْنِ عَنْ سِهَامِهِمُ الْأَكْثَرِ، وَ إِنْ سَفَلُوا بِبَطْنَيْنِ وَ ثَلَاثَةٍ وَ أَكْثَرَ يَرِثُونَ [4] مَا يَرِثُ وَلَدُ الصُّلْبِ، وَ يَحْجُبُونَ مَا يَحْجُبُ وَلَدُ الصُّلْبِ.

الثاني عشر: في الأحكام

و هي اثنا عشر

1- يشترط في حجب الإخوة الأمّ كونهم من الأبوين أو أب لا

من الامّ وحدها لما مرّ.

52 [5] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) فِي قَوْلِهِ تَعَالَى فَإِنْ كٰانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ [6] يَعْنِي إِخْوَةً لِأَبٍ وَ أُمٍّ وَ إِخْوَةً لِأَبٍ.

53 [7] وَ قَالَ الصَّادِقِ (عليه السلام) فِي الْإِخْوَةِ مِنْ الْأُمِّ: لَا يَحْجُبُونَ الْأُمَّ عَنِ الثُّلُثِ.

54 [8] وَ قَالَ (عليه السلام) فِي هَذِهِ الْآيَةِ: أُولَئِكَ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأَبِ، إِذَا كَانَ الْإِخْوَةُ مِنْ الْأُمِّ لَمْ يَحْجُبُوا الْأُمَّ عَنِ الثُّلُثِ.


[1] ليس في ج 1 و 2.

[2] ج 2: على أحدهم.

[3] الوسائل 17: 466/ 3.

[4] ج 2: و يرثون.

[5] الوسائل 17: 456/ 8.

[6] النساء: 11.

[7] الوسائل 17: 454/ 1.

[8] الوسائل 17: 454/ 2.

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 313
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست