responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 312

45 [1] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَوْ تَرَكَ بَنَاتٍ وَ بَنِينَ لَمْ يُنْقَصِ الْأَبُ [2] مِنَ السُّدُسِ شَيْئاً، فَقِيلَ لَهُ: فَإِنَّهُ تَرَكَ بَنَاتٍ وَ بَنِينَ وَ أُمّاً، قَالَ: لِلْأُمِّ السُّدُسُ وَ الْبَاقِي يُقْسَمُ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ.

الحادي عشر: في ميراث الأبوين مع الولد و أحد الزوجين،

و قد مرّ

46 [3] وَ سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنْ زَوْجٍ وَ أَبَوَيْنِ وَ ابْنَةٍ، فَقَالَ: لِلزَّوْجِ الرُّبُعُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ سَهْماً، وَ لِلْأَبَوَيْنِ السُّدُسَانِ أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ سَهْماً، وَ بَقِيَ خَمْسَةُ أَسْهُمٍ فَهُوَ لِلِابْنَةِ لِأَنَّهَا لَوْ كَانَتْ ذَكَراً لَمْ يَكُنْ لَهَا غَيْرُ خَمْسَةٍ مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ سَهْماً، وَ إِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا خَمْسَةٌ مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ سَهْماً، (لِأَنَّهُمَا لَوْ كَانَا ذَكَرَيْنِ لَمْ يَكُنْ لَهُمَا غَيْرُ مَا بَقِيَ خَمْسَةٌ مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ سَهْماً) [4].

47 [5] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنَّ الْأَبَوَيْنِ لَا يُنْقَصَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنَ السُّدُسِ شَيْئاً، وَ إِنَّ الزَّوْجَ لَا يُنْقَصُ مِنَ الرُّبُعِ شَيْئاً.

48 [6] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا تُزَادُ الْمَرْأَةُ أَبَداً عَلَى نَصِيبِ الرَّجُلِ لَوْ كَانَ مَكَانَهَا.

49 [7] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَوْ أَنَّ امْرَأَةً تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَ أَبَوَيْهَا وَ أَوْلَاداً ذُكُوراً وَ إِنَاثاً كَانَ [8] لِلزَّوْجِ الرُّبُعُ فِي كِتَابِ اللَّهِ، وَ لِلْأَبَوَيْنِ السُّدُسَانِ، وَ مَا بَقِيَ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ.

50 [9] وَ رُوِيَ فِي أُمٍّ وَ أَبٍ وَ امْرَأَةٍ وَ ابْنَةٍ: أَنَّ الْفَرِيضَةَ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَ عِشْرِينَ، لِلْمَرْأَةِ الثُّمُنُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ، وَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْأَبَوَيْنِ السُّدُسُ أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ، وَ لِلِابْنَةِ النِّصْفُ


[1] الوسائل 17: 465/ 7.

[2] ج 1: بالأب.

[3] الوسائل 17: 465/ 1.

[4] ليس في ج 2.

[5] الوسائل 17: 465/ 2.

[6] الوسائل 17: 466/ 3.

[7] الوسائل 17: 467/ 4.

[8] ليس في ج 2.

[9] الوسائل 17: 466/ 3 و الفروع 7: 97/ 3.

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 312
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست