55 [1] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَكَ أَبَوَيْهِ وَ إِخْوَةً لِأُمٍّ، قَالَ: اللَّهُ سُبْحَانَهُ أَكْرَمُ مِنْ أَنْ يَزِيدَهَا فِي الْعِيَالِ وَ يَنْقُصَهَا مِنَ الْمِيرَاثِ الثُّلُثَ.
56 [2] وَ قَالَ (عليه السلام): لَيْسَ لِلْإِخْوَةِ شَيْءٌ نَقَصُوا الْأُمَّ وَ زَادُوا الْأَبَ.
57 [3] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا يَحْجُبُ الْأُمَّ الْإِخْوَةُ وَ الْأَخَوَاتُ مِنْ الْأُمِّ مَا بَلَغُوا.
2- لا يحجب الامّ عن الثلث من الإخوة أقلّ من أخوين أو أخ و أختين أو أربع أخوات.
58 [4] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا تَرَكَ الْمَيِّتُ أَخَوَيْنِ فَهُمْ إِخْوَةٌ مَعَ الْمَيِّتِ حَجَبَا الْأُمَّ عَنِ الثُّلُثِ وَ إِنْ كَانَ وَاحِداً لَمْ يَحْجُبِ الْأُمَّ.
59 [5] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا كُنَّ أَرْبَعَ أَخَوَاتٍ حَجَبْنَ الْأُمَّ عَنِ الثُّلُثِ، وَ إِنْ كُنَّ ثَلَاثاً لَمْ يَحْجُبْنَ.
60 [6] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا يَحْجُبُ الْأُمَّ عَنِ الثُّلُثِ إِلَّا أَخَوَانِ أَوْ أَرْبَعُ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ وَ أُمٍّ أَوْ لِأَبٍ.
61 [7] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا يَحْجُبُ عَنِ الثُّلُثِ الْأَخُ وَ الْأُخْتُ حَتَّى يَكُونَا أَخَوَيْنِ أَوْ أَخاً وَ أُخْتَيْنِ.
62 [8] وَ رُوِيَ: أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ.
3- لا تحجب الإخوة الأمّ إلّا مع وجود الأب
لما مرّ.
63 [9] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الْأُمُّ لَا تُنْقَصُ عَنِ الثُّلُثِ أَبَداً إِلَّا مَعَ الْوَلَدِ وَ الْإِخْوَةِ إِذَا كَانَ الْأَبُ حَيّاً.
[1] الوسائل 17: 455/ 5.
[2] الوسائل 17: 455/ 6.
[3] الوسائل 17: 459/ 1.
[4] الوسائل 17: 456/ 1.
[5] الوسائل 17: 456/ 1.
[6] الوسائل 17: 457/ 3.
[7] الوسائل 17: 458/ 7.
[8] الوسائل 17: 459/ 1.
[9] الوسائل 17: 458/ 1.