responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 314

55 [1] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَكَ أَبَوَيْهِ وَ إِخْوَةً لِأُمٍّ، قَالَ: اللَّهُ سُبْحَانَهُ أَكْرَمُ مِنْ أَنْ يَزِيدَهَا فِي الْعِيَالِ وَ يَنْقُصَهَا مِنَ الْمِيرَاثِ الثُّلُثَ.

56 [2] وَ قَالَ (عليه السلام): لَيْسَ لِلْإِخْوَةِ شَيْءٌ نَقَصُوا الْأُمَّ وَ زَادُوا الْأَبَ.

57 [3] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا يَحْجُبُ الْأُمَّ الْإِخْوَةُ وَ الْأَخَوَاتُ مِنْ الْأُمِّ مَا بَلَغُوا.

2- لا يحجب الامّ عن الثلث من الإخوة أقلّ من أخوين أو أخ و أختين أو أربع أخوات.

58 [4] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا تَرَكَ الْمَيِّتُ أَخَوَيْنِ فَهُمْ إِخْوَةٌ مَعَ الْمَيِّتِ حَجَبَا الْأُمَّ عَنِ الثُّلُثِ وَ إِنْ كَانَ وَاحِداً لَمْ يَحْجُبِ الْأُمَّ.

59 [5] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا كُنَّ أَرْبَعَ أَخَوَاتٍ حَجَبْنَ الْأُمَّ عَنِ الثُّلُثِ، وَ إِنْ كُنَّ ثَلَاثاً لَمْ يَحْجُبْنَ.

60 [6] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا يَحْجُبُ الْأُمَّ عَنِ الثُّلُثِ إِلَّا أَخَوَانِ أَوْ أَرْبَعُ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ وَ أُمٍّ أَوْ لِأَبٍ.

61 [7] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا يَحْجُبُ عَنِ الثُّلُثِ الْأَخُ وَ الْأُخْتُ حَتَّى يَكُونَا أَخَوَيْنِ أَوْ أَخاً وَ أُخْتَيْنِ.

62 [8] وَ رُوِيَ: أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ.

3- لا تحجب الإخوة الأمّ إلّا مع وجود الأب

لما مرّ.

63 [9] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الْأُمُّ لَا تُنْقَصُ عَنِ الثُّلُثِ أَبَداً إِلَّا مَعَ الْوَلَدِ وَ الْإِخْوَةِ إِذَا كَانَ الْأَبُ حَيّاً.


[1] الوسائل 17: 455/ 5.

[2] الوسائل 17: 455/ 6.

[3] الوسائل 17: 459/ 1.

[4] الوسائل 17: 456/ 1.

[5] الوسائل 17: 456/ 1.

[6] الوسائل 17: 457/ 3.

[7] الوسائل 17: 458/ 7.

[8] الوسائل 17: 459/ 1.

[9] الوسائل 17: 458/ 1.

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 314
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست