responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 311

كَامِلًا، وَ مَا بَقِيَ فَلِلْأَبِ.

40 [1] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ امْرَأَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَ أَبَوَيْهَا، فَقَالَ:

لِلزَّوْجِ النِّصْفُ، وَ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ، وَ لِلْأَبِ السُّدُسُ.

41 [2] وَ رُوِيَ: لِلزَّوْجِ النِّصْفُ، وَ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ، وَ مَا بَقِيَ لِلْأَبِ.

42 [3] وَ رُوِيَ: لِلزَّوْجِ النِّصْفُ، وَ لِلْأُمِّ السُّدُسُ، وَ لِلْأَبِ مَا بَقِيَ. وَ حُمِلَ عَلَى التَّقِيَّةِ، وَ عَلَى وُجُودِ الْإِخْوَةِ.

العاشر: في ميراث الأبوين مع الأولاد و أحدهما مع أحدهم

و قد مرّ

43 [4] وَ رُوِيَ: أَنَّ فِي صَحِيفَةِ الْفَرَائِضِ بِخَطِّ عَلِيٍّ (عليه السلام): رَجُلٌ تَرَكَ ابْنَتَهُ وَ أُمَّهُ، لِلِابْنَةِ النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ، وَ لِلْأُمِّ السُّدُسُ سَهْمٌ، يُقْسَمُ الْمَالُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَسْهُمٍ، فَمَا أَصَابَ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ فَلِلِابْنَةِ، وَ مَا أَصَابَ سَهْماً فَلِلْأُمِّ، وَ فِيهَا بِخَطِّهِ (عليه السلام) فِي ابْنَةٍ وَ أَبٍ مِثْلَ ذَلِكَ وَ فِيهَا بِخَطِّهِ (عليه السلام): رَجُلٌ تَرَكَ أَبَوَيْهِ وَ ابْنَتَهُ فَلِلِابْنَةِ النِّصْفُ، وَ لِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ، يُقَسَّمُ الْمَالُ عَلَى خَمْسَةِ أَسْهُمٍ، فَمَا أَصَابَ ثَلَاثَةً فَلِلِابْنَةِ، وَ مَا أَصَابَ سَهْمَيْنِ فَلِلْأَبَوَيْنِ.

44 [5] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) فِي رَجُلٍ تَرَكَ ابْنَتَهُ وَ أُمَّهُ: إِنَّ الْفَرِيضَةِ مِنْ أَرْبَعَةِ أَسْهُمٍ، فَإِنَّ لِلْبِنْتِ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ، وَ لِلْأُمِّ السُّدُسُ سَهْمٌ، وَ بَقِيَ سَهْمَانِ فَهُمَا أَحَقُّ بِهِمَا مِنَ الْعَمِّ وَ ابْنِ الْأَخِ وَ الْعَصَبَةِ لِأَنَّ الْبِنْتَ وَ الْأُمَّ، سُمِّيَ لَهُمَا وَ لَمْ يُسَمَّ لَهُمْ فَيُرَدُّ عَلَيْهِمَا [6] بِقَدْرِ سِهَامِهِمَا [7].


[1] الوسائل 17: 462/ 5.

[2] الوسائل 17: 462/ 8.

[3] الوسائل 17: 462/ 9.

[4] الوسائل 17: 463/ 1.

[5] الوسائل 17: 464/ 3.

[6] أثبتناه من ج 1 و 2 و الوسائل و التهذيب، و في الأصل: عليها.

[7] أثبتناه من ج 1 و الوسائل و التهذيب، و في الأصل و ج 2: سهامها.

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 311
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست