كَامِلًا، وَ مَا بَقِيَ فَلِلْأَبِ.
40 [1] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ امْرَأَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَ أَبَوَيْهَا، فَقَالَ:
لِلزَّوْجِ النِّصْفُ، وَ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ، وَ لِلْأَبِ السُّدُسُ.
41 [2] وَ رُوِيَ: لِلزَّوْجِ النِّصْفُ، وَ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ، وَ مَا بَقِيَ لِلْأَبِ.
42 [3] وَ رُوِيَ: لِلزَّوْجِ النِّصْفُ، وَ لِلْأُمِّ السُّدُسُ، وَ لِلْأَبِ مَا بَقِيَ. وَ حُمِلَ عَلَى التَّقِيَّةِ، وَ عَلَى وُجُودِ الْإِخْوَةِ.
العاشر: في ميراث الأبوين مع الأولاد و أحدهما مع أحدهم
و قد مرّ
43 [4] وَ رُوِيَ: أَنَّ فِي صَحِيفَةِ الْفَرَائِضِ بِخَطِّ عَلِيٍّ (عليه السلام): رَجُلٌ تَرَكَ ابْنَتَهُ وَ أُمَّهُ، لِلِابْنَةِ النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ، وَ لِلْأُمِّ السُّدُسُ سَهْمٌ، يُقْسَمُ الْمَالُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَسْهُمٍ، فَمَا أَصَابَ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ فَلِلِابْنَةِ، وَ مَا أَصَابَ سَهْماً فَلِلْأُمِّ، وَ فِيهَا بِخَطِّهِ (عليه السلام) فِي ابْنَةٍ وَ أَبٍ مِثْلَ ذَلِكَ وَ فِيهَا بِخَطِّهِ (عليه السلام): رَجُلٌ تَرَكَ أَبَوَيْهِ وَ ابْنَتَهُ فَلِلِابْنَةِ النِّصْفُ، وَ لِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ، يُقَسَّمُ الْمَالُ عَلَى خَمْسَةِ أَسْهُمٍ، فَمَا أَصَابَ ثَلَاثَةً فَلِلِابْنَةِ، وَ مَا أَصَابَ سَهْمَيْنِ فَلِلْأَبَوَيْنِ.
44 [5] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) فِي رَجُلٍ تَرَكَ ابْنَتَهُ وَ أُمَّهُ: إِنَّ الْفَرِيضَةِ مِنْ أَرْبَعَةِ أَسْهُمٍ، فَإِنَّ لِلْبِنْتِ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ، وَ لِلْأُمِّ السُّدُسُ سَهْمٌ، وَ بَقِيَ سَهْمَانِ فَهُمَا أَحَقُّ بِهِمَا مِنَ الْعَمِّ وَ ابْنِ الْأَخِ وَ الْعَصَبَةِ لِأَنَّ الْبِنْتَ وَ الْأُمَّ، سُمِّيَ لَهُمَا وَ لَمْ يُسَمَّ لَهُمْ فَيُرَدُّ عَلَيْهِمَا [6] بِقَدْرِ سِهَامِهِمَا [7].
[1] الوسائل 17: 462/ 5.
[2] الوسائل 17: 462/ 8.
[3] الوسائل 17: 462/ 9.
[4] الوسائل 17: 463/ 1.
[5] الوسائل 17: 464/ 3.
[6] أثبتناه من ج 1 و 2 و الوسائل و التهذيب، و في الأصل: عليها.
[7] أثبتناه من ج 1 و الوسائل و التهذيب، و في الأصل و ج 2: سهامها.