responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 310

الثامن: في أنّ الأبوين إذا اجتمعا فللأمّ الثلث مع عدم من يحجبها من الولد و الإخوة، و الباقي للأب

و قد مرّ

33 [1] وَ سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَكَ أَبَوَيْهِ، قَالَ: لِلْأَبِ سَهْمَانِ، وَ لِلْأُمِّ سَهْمٌ.

34 [2] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: لِلْأُمِّ الثُّلُثُ، وَ لِلْأَبِ الثُّلُثَانِ.

35 [3] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: هِيَ [4] مِنْ ثَلَاثَةِ أَسْهُمٍ، لِلْأُمِّ سَهْمٌ، وَ لِلْأَبِ سَهْمَانِ.

التاسع: في ميراث الأبوين و أحد الزوجين

36 [5] وَ رُوِيَ [6]: أَنَّ فِي صَحِيفَةِ الْفَرَائِضِ بِخَطِّ عَلِيٍّ (عليه السلام): امْرَأَةٌ مَاتَتْ وَ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَ أَبَوَيْهَا، لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ، وَ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ سَهْمَانِ، وَ لِلْأَبِ السُّدُسُ سَهْمٌ.

37 [7] وَ سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنْ زَوْجٍ وَ أَبَوَيْنِ، قَالَ: لِلزَّوْجِ النِّصْفُ، وَ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ، وَ لِلْأَبِ مَا بَقِيَ.

38 [8] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ امْرَأَةٍ مَعَ أَبَوَيْنِ، قَالَ: لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ، وَ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ، وَ مَا بَقِيَ فَلِلْأَبِ [9].

39 [10] وَ قَالَ (عليه السلام) فِي زَوْجٍ وَ أَبَوَيْنِ: أَنَّ [11] لِلزَّوْجِ النِّصْفَ، وَ لِلْأُمِّ الثُّلُثَ


[1] الوسائل 17: 453/ 1.

[2] الوسائل 17: 453/ 3.

[3] الوسائل 17: 453/ 2.

[4] ليس في ج 2.

[5] الوسائل 17: 460/ 1.

[6] ج 1 و 2: روي.

[7] الوسائل 17: 461/ 3.

[8] الوسائل 17: 461/ 2.

[9] الأصل: للأب.

[10] الوسائل 17: 462/ 7.

[11] ليس في ج 2.

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 310
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست