الثامن: في أنّ الأبوين إذا اجتمعا فللأمّ الثلث مع عدم من يحجبها من الولد و الإخوة، و الباقي للأب
و قد مرّ
33 [1] وَ سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَكَ أَبَوَيْهِ، قَالَ: لِلْأَبِ سَهْمَانِ، وَ لِلْأُمِّ سَهْمٌ.
34 [2] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: لِلْأُمِّ الثُّلُثُ، وَ لِلْأَبِ الثُّلُثَانِ.
35 [3] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: هِيَ [4] مِنْ ثَلَاثَةِ أَسْهُمٍ، لِلْأُمِّ سَهْمٌ، وَ لِلْأَبِ سَهْمَانِ.
التاسع: في ميراث الأبوين و أحد الزوجين
36 [5] وَ رُوِيَ [6]: أَنَّ فِي صَحِيفَةِ الْفَرَائِضِ بِخَطِّ عَلِيٍّ (عليه السلام): امْرَأَةٌ مَاتَتْ وَ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَ أَبَوَيْهَا، لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ، وَ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ سَهْمَانِ، وَ لِلْأَبِ السُّدُسُ سَهْمٌ.
37 [7] وَ سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنْ زَوْجٍ وَ أَبَوَيْنِ، قَالَ: لِلزَّوْجِ النِّصْفُ، وَ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ، وَ لِلْأَبِ مَا بَقِيَ.
38 [8] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ امْرَأَةٍ مَعَ أَبَوَيْنِ، قَالَ: لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ، وَ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ، وَ مَا بَقِيَ فَلِلْأَبِ [9].
39 [10] وَ قَالَ (عليه السلام) فِي زَوْجٍ وَ أَبَوَيْنِ: أَنَّ [11] لِلزَّوْجِ النِّصْفَ، وَ لِلْأُمِّ الثُّلُثَ
[1] الوسائل 17: 453/ 1.
[2] الوسائل 17: 453/ 3.
[3] الوسائل 17: 453/ 2.
[4] ليس في ج 2.
[5] الوسائل 17: 460/ 1.
[6] ج 1 و 2: روي.
[7] الوسائل 17: 461/ 3.
[8] الوسائل 17: 461/ 2.
[9] الأصل: للأب.
[10] الوسائل 17: 462/ 7.
[11] ليس في ج 2.