وَ الثِّيَابَ ثِيَابَ جِلْدِهِ.
11 [1] وَ عَنْ أَحَدِهِمَا (عليهما السلام): إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا تَرَكَ سَيْفاً وَ سِلَاحاً فَهُوَ لِابْنِهِ، فَإِنْ كَانَ لَهُ بَنُونَ فَهُوَ لِأَكْبَرِهِمْ.
12 [2] وَ رُوِيَ: أَنْ الْأَخِيرَ مِنَ التَّوْأَمَيْنِ فِي الْوِلَادَةِ أَكْبَرُهُمَا.
الرابع: في أنّ البنت إذا انفردت فلها المال كلّه و كذا البنتان و البنات و كذا الذكر انفرد أو تعدّد،
و قد مرّ و يأتي
13 [3] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): وَرِثَ عَلِيٌّ (عليه السلام) عِلْمَ رَسُولِ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله)، وَ وَرِثَتْ فَاطِمَةُ (عليها السلام) تَرِكَتَهُ.
14 [4] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا وَ اللَّهِ، مَا وَرِثَ رَسُولَ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) الْعَبَّاسُ وَ لَا عَلِيٌّ (عليه السلام) وَ لَا وَرِثَهُ إِلَّا فَاطِمَةُ (عليها السلام).
15 [5] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ هَلَكَ وَ تَرَكَ بَنَاتٍ، قَالَ: الْمَالُ لَهُنَّ.
16 [6] وَ سُئِلَ الرِّضَا (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَكَ امْرَأَةً قَرَابَةً لَيْسَ لَهُ قَرَابَةٌ غَيْرُهَا، قَالَ: يُدْفَعُ الْمَالُ كُلُّهُ إِلَيْهَا.
17 [7] وَ رُوِيَ: أَنَّ الذَّكَرَ لَا يَكُونُ أَقَلَّ نَصِيباً مِنَ الْأُنْثَى إِذَا كَانَ مَكَانَهَا.
الخامس: في أنّه لا يرث مع الأولاد أحد من الإخوة، (و لا الأجداد، و لا الأعمام، و لا الأخوال و أولادهم، و لا أحد سوى الأبوين و الزوجين،
و قد مرّ و يأتي مثله) [8]
18 [9] وَ سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَكَ ابْنَتَهُ وَ أُخْتَهُ لِأَبِيهِ وَ أُمِّهِ،
[1] الوسائل 17: 440/ 4.
[2] الوسائل 17: 441/ 10.
[3] الوسائل 17: 441/ 1.
[4] الوسائل 17: 442/ 4.
[5] الوسائل 17: 443/ 5.
[6] الوسائل 17: 443/ 6.
[7] الوسائل 17: 448/ 2.
[8] ليس في ج 2.
[9] الوسائل 17: 444/ 1.