responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 308

فَقَالَ: الْمَالُ لِلِابْنَةِ، وَ لَيْسَ [1] لِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَ الْأُمِّ شَيْءٌ.

19 [2] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَكَ ابْنَتَهُ وَ عَمَّهُ، قَالَ: الْمَالُ لِلِابْنَةِ وَ لَيْسَ لِلْعَمِّ شَيْءٌ.

20 [3] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَكَ ابْنَتَهُ وَ أَخَاهُ، فَقَالَ:

الْمَالُ لِلِابْنَةِ.

21 [4] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَكَ ابْنَتَهُ، قَالَ: أَعْطِ الْبِنْتَ النِّصْفَ وَ اتْرُكْ لِلْمَوَالِي النِّصْفَ، ثُمَّ قَالَ: إِنْ كُنْتَ لَا تَخَافُ فَادْفَعِ النِّصْفَ الْآخَرَ إِلَى ابْنَتِهِ.

22 [5] وَ قِيلَ لِأَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي (عليه السلام): رَجُلٌ هَلَكَ وَ تَرَكَ ابْنَتَهُ وَ عَمَّهُ، فَقَالَ: الْمَالُ لِلِابْنَةِ فَقِيلَ لَهُ: رَجُلٌ مَاتَ وَ تَرَكَ ابْنَةً لَهُ وَ أَخاً، أَوْ قَالَ: ابْنَ أَخِيهِ فَسَكَتَ طَوِيلًا، ثُمَّ قَالَ: الْمَالُ لِلِابْنَةِ.

23 [6] وَ كَتَبَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ (عليه السلام)، رَجُلٌ مَاتَ وَ تَرَكَ ابْنَتَهُ وَ أَخَاهُ، قَالَ: ادْفَعْ إِلَى الِابْنَةِ إِذَا لَمْ تَخَفْ مِنَ الْعَمِّ شَيْئاً.

24 [7] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): لَيْسَ مَعَ وَلَدِ الصُّلْبِ ذَكَراً كَانَ أَوْ أُنْثَى لِأَحَدٍ سَهْمٌ إِلَّا لِلْأَبَوَيْنِ وَ الزَّوْجُ وَ الزَّوْجَةُ، وَ لَمْ يَثْبُتْ لِلْعَمِّ مَعَ وَلَدِ الصُّلْبِ مِيرَاثٌ.

السادس: في ميراث أولاد الأولاد

و قد مرّ أنّهم يقومون مقام آبائهم و أمّهاتهم مع عدمهم، و يمنع الأقرب الأبعد و يشاركون الأبوين

25 [8] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): بَنَاتُ الِابْنَةِ يَرِثْنَ إِذَا لَمْ يَكُنْ بَنَاتُكُنُّ مَكَانَ


[1] الأصل: فليس.

[2] الوسائل 17: 444/ 3.

[3] الوسائل 17: 444/ 2.

[4] الوسائل 17: 445/ 7.

[5] الوسائل 17: 446/ 11.

[6] الوسائل 17: 447/ 12.

[7] الوسائل 17: 447/ 14.

[8] الوسائل 17: 449/ 1.

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 308
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست