5 [1] وَ سُئِلَ الرِّضَا (عليه السلام)، كَيْفَ صَارَ الرَّجُلُ إِذَا مَاتَ وَ وُلْدُهُ مِنَ الْقَرَابَةِ سَوَاءً يَرِثُ النِّسَاءُ نِصْفَ مِيرَاثِ الرِّجَالِ؟ قَالَ: لِأَنَّ اللَّهَ فَضَّلَ الرِّجَالَ عَلَى النِّسَاءِ دَرَجَةً، لِأَنَّ النِّسَاءَ يَرْجِعْنَ عِيَالًا عَلَى الرِّجَالِ.
6 [2] وَ قَالَ (عليه السلام): عِلَّةُ إِعْطَاءِ النِّسَاءِ نِصْفَ مَا يُعْطَى الرِّجَالَ مِنَ الْمِيرَاثِ لِأَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا تَزَوَّجَتْ أَخَذَتْ وَ الرَّجُلَ يُعْطِي، فَلِذَلِكَ وُفِّرَ عَلَى الرِّجَالِ، وَ لِأَنَّ الْأُنْثَى فِي عِيَالِ الذَّكَرِ إِنِ احْتَاجَتْ، وَ عَلَيْهِ أَنْ يَعُولَهَا، وَ عَلَيْهِ نَفَقَتُهَا، وَ لَيْسَ عَلَى الْمَرْأَةِ- [أَنْ] [3] تَعُولَ الرَّجُلَ، وَ لَا تُؤْخَذَ بِنَفَقَتِهِ إِنِ احْتَاجَ، فَوُفِّرَ عَلَى الرِّجَالِ [لِذَلِكَ] [4] وَ ذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ الرِّجٰالُ قَوّٰامُونَ عَلَى النِّسٰاءِ بِمٰا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلىٰ بَعْضٍ وَ بِمٰا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوٰالِهِمْ [5].
الثالث: في الحبوة
7 [6] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ فَسَيْفُهُ وَ مُصْحَفُهُ وَ خَاتَمُهُ [7] وَ كُتُبُهُ وَ رَحْلُهُ وَ رَاحِلَتُهُ وَ كِسْوَتُهُ لِأَكْبَرِ وُلْدِهِ، فَإِنْ كَانَ الْأَكْبَرُ ابْنَةً [8] فَلِلْأَكْبَرِ مِنَ الذُّكُورِ.
8 [9] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ فَلِلْأَكْبَرِ مِنْ وُلْدِهِ سَيْفُهُ وَ مُصْحَفُهُ وَ خَاتَمُهُ وَ دِرْعُهُ.
9 [10] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا هَلَكَ الرَّجُلُ وَ تَرَكَ بَنِينَ فَلِلْأَكْبَرِ السَّيْفُ وَ الدِّرْعُ وَ الْخَاتَمُ وَ الْمُصْحَفُ، فَإِنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ فَلِلْأَكْبَرِ مِنْهُمْ.
10 [11] وَ قَالَ (عليه السلام): الْمَيِّتُ إِذَا مَاتَ فَإِنَّ لِابْنِهِ الْأَكْبَرِ السَّيْفَ وَ الرَّحْلَ
[1] الوسائل 17: 436/ 2.
[2] الوسائل 17: 437/ 4.
[3] أثبتناه من ج 1 و 2 و الوسائل.
[4] أثبتناه من ج 1 و 2 و الوسائل.
[5] النّساء: 34.
[6] الوسائل 17: 439/ 1.
[7] ليس في ج 1.
[8] الأصل: ابنته.
[9] الوسائل 17: 439/ 2.
[10] الوسائل 17: 440/ 3.
[11] الوسائل 17: 440/ 5.