responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 302

الْمِيرَاثِ؟ قَالَ: إِنْ قَامَ رَجُلٌ ثِقَةٌ قَاسَمَهُمْ ذَلِكَ كُلَّهُ فَلَا بَأْسَ.

17 [1] 3- سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى وَ إِذٰا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبىٰ وَ الْيَتٰامىٰ وَ الْمَسٰاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ [2] قَالَ: نَسَخَتْهَا آيَةُ الْفَرَائِضِ.

18 [3] 4- وَ سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ، مَنْسُوخَةٌ هِيَ؟ قَالَ: لَا، إِذَا حَضَرُوكَ فَأَعْطِهِمْ.

أقول: وجه الجمع أنّ الوجوب منسوخ بقرينة ذكر الفرائض، و الاستحباب غير منسوخ يجوز للمؤمن أن يأخذ بالعول و التعصيب و نحو هما إذا حكم به العامّة لما يأتي.

19 [4] 5- قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): إِنَّ اللَّهَ أَدْخَلَ الْوَالِدَيْنِ عَلَى جَمِيعِ أَهْلِ الْمَوَارِيثِ فَلَمْ يَنْقُصْهُمَا مِنَ [5] السُّدُسِ، وَ أَدْخَلَ الزَّوْجَ وَ الْمَرْأَةَ فَلَمْ يَنْقُصْهُمَا مِنَ الرُّبُعِ وَ الثُمُنِ.

20 [6] 6- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): [أَرْبَعَةٌ] [7] لَا يَدْخُلُ عَلَيْهِمْ ضَرَرٌ فِي الْمِيرَاثِ، الْوَالِدَانِ وَ الزَّوْجُ وَ الْمَرْأَةُ.

21 [8] وَ رُوِيَ: أَنَّ النُّقْصَانَ يَدْخُلُ عَلَى الْوَلَدِ وَ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ أَوِ الْأَبَوَيْنِ وَ أَوْلَادِهِمْ. وَ هُنَا مُعَارِضٌ حُمِلَ عَلَى التَّقِيَّةِ.

22 [9] 7- قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): لَا يَرِثُ مَعَ الْأُمِّ وَ لَا مَعَ الْأَبِ وَ لَا مَعَ الِابْنِ وَ لَا مَعَ الِابْنَةِ إِلَّا زَوْجٌ وَ زَوْجَةٌ، وَ إِنَّ الزَّوْجَ لَا يُنْقَصُ مِنَ النِّصْفِ شَيْئاً إِذَا لَمْ يَكُنْ وَلَدٌ، وَ الزَّوْجَةُ لَا تُنْقَصُ مِنَ الرُّبُعِ شَيْئاً إِذَا لَمْ يَكُنْ وَلَدٌ، فَإِذَا كَانَ مَعَهُمَا وَلَدٌ فَلِلزَّوْجِ


[1] الوسائل 17: 420/ 1.

[2] النّساء: 8.

[3] الوسائل 17: 420/ 2.

[4] الوسائل 17: 425/ 2.

[5] سقط من أوّل التّاسع إلى هنا من ج 2.

[6] الوسائل 17: 425/ 3.

[7] أثبتناه من ج 1 و 2 و الوسائل.

[8] الوسائل 17: 425/ 1.

[9] الوسائل 17: 427/ 7.

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 302
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست