الْمِيرَاثِ؟ قَالَ: إِنْ قَامَ رَجُلٌ ثِقَةٌ قَاسَمَهُمْ ذَلِكَ كُلَّهُ فَلَا بَأْسَ.
17 [1] 3- سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى وَ إِذٰا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبىٰ وَ الْيَتٰامىٰ وَ الْمَسٰاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ [2] قَالَ: نَسَخَتْهَا آيَةُ الْفَرَائِضِ.
18 [3] 4- وَ سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ، مَنْسُوخَةٌ هِيَ؟ قَالَ: لَا، إِذَا حَضَرُوكَ فَأَعْطِهِمْ.
أقول: وجه الجمع أنّ الوجوب منسوخ بقرينة ذكر الفرائض، و الاستحباب غير منسوخ يجوز للمؤمن أن يأخذ بالعول و التعصيب و نحو هما إذا حكم به العامّة لما يأتي.
19 [4] 5- قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): إِنَّ اللَّهَ أَدْخَلَ الْوَالِدَيْنِ عَلَى جَمِيعِ أَهْلِ الْمَوَارِيثِ فَلَمْ يَنْقُصْهُمَا مِنَ [5] السُّدُسِ، وَ أَدْخَلَ الزَّوْجَ وَ الْمَرْأَةَ فَلَمْ يَنْقُصْهُمَا مِنَ الرُّبُعِ وَ الثُمُنِ.
20 [6] 6- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): [أَرْبَعَةٌ] [7] لَا يَدْخُلُ عَلَيْهِمْ ضَرَرٌ فِي الْمِيرَاثِ، الْوَالِدَانِ وَ الزَّوْجُ وَ الْمَرْأَةُ.
21 [8] وَ رُوِيَ: أَنَّ النُّقْصَانَ يَدْخُلُ عَلَى الْوَلَدِ وَ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ أَوِ الْأَبَوَيْنِ وَ أَوْلَادِهِمْ. وَ هُنَا مُعَارِضٌ حُمِلَ عَلَى التَّقِيَّةِ.
22 [9] 7- قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): لَا يَرِثُ مَعَ الْأُمِّ وَ لَا مَعَ الْأَبِ وَ لَا مَعَ الِابْنِ وَ لَا مَعَ الِابْنَةِ إِلَّا زَوْجٌ وَ زَوْجَةٌ، وَ إِنَّ الزَّوْجَ لَا يُنْقَصُ مِنَ النِّصْفِ شَيْئاً إِذَا لَمْ يَكُنْ وَلَدٌ، وَ الزَّوْجَةُ لَا تُنْقَصُ مِنَ الرُّبُعِ شَيْئاً إِذَا لَمْ يَكُنْ وَلَدٌ، فَإِذَا كَانَ مَعَهُمَا وَلَدٌ فَلِلزَّوْجِ
[1] الوسائل 17: 420/ 1.
[2] النّساء: 8.
[3] الوسائل 17: 420/ 2.
[4] الوسائل 17: 425/ 2.
[5] سقط من أوّل التّاسع إلى هنا من ج 2.
[6] الوسائل 17: 425/ 3.
[7] أثبتناه من ج 1 و 2 و الوسائل.
[8] الوسائل 17: 425/ 1.
[9] الوسائل 17: 427/ 7.