responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 303

الرُّبُعُ وَ لِلْمَرْأَةِ الثُمُنُ.

23 [1] 8- قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): الْفَرَائِضُ مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ: الثُّلُثَانِ أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ، وَ النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ، وَ الثُّلُثُ سَهْمَانِ، وَ السُّدُسُ سَهْمٌ، وَ الرُّبُعُ سَهْمٌ وَ نِصْفٌ، وَ الثُّمُنُ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ سَهْمٍ، وَ لَا يَرِثُ مَعَ الْوَلَدِ إِلَّا الْأَبَوَانِ وَ الزَّوْجُ وَ الْمَرْأَةُ، وَ لَا يَحْجُبُ الْأُمَّ عَنِ الثُّلُثِ إِلَّا الْوَلَدُ وَ الْإِخْوَةُ، وَ لَا يُزَادُ الزَّوْجُ عَنِ النِّصْفِ وَ لَا يُنْقَصُ مِنَ الرُّبُعِ، وَ لَا تُزَادُ الْمَرْأَةُ (عَلَى الرُّبُعِ) [2] وَ لَا تُنْقَصُ عَنِ الثُّمُنِ، وَ إِنْ كُنَّ أَرْبَعاً أَوْ دُونَ ذَلِكَ فَهُنَّ فِيهِ سَوَاءٌ، وَ لَا تُزَادُ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ عَنِ الثُّلُثِ وَ لَا يُنْقَصُونَ مِنَ السُّدُسِ، وَ هُمْ فِيهِ سَوَاءٌ الذَّكَرُ وَ الْأُنْثَى، وَ لَا يَحْجُبُهُمْ عَنِ الثُّلُثِ إِلَّا الْوَلَدُ وَ الْوَالِدُ، وَ الدِّيَةُ تُقْسَمُ عَلَى مَنْ أَحْرَزَ الْمِيرَاثَ.

24 [3] 9- قَالَ الرِّضَا (عليه السلام): لَا يَرِثُ مَعَ الْوَلَدِ وَ الْوَالِدَيْنِ أَحَدٌ إِلَّا الزَّوْجُ وَ الْمَرْأَةُ، وَ ذُو السَّهْمِ أَحَقُّ مِمَّنْ لَا سَهْمَ لَهُ، وَ لَيْسَتِ الْعَصَبَةُ مِنْ دِينِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.

25 [4] 10- قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): الْمَرْأَةُ لَا تَكُونُ أَبَداً أَكْثَرَ نَصِيباً مِنْ رَجُلٍ لَوْ كَانَ مَكَانَهَا.

26 [5] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا تُزَادُ الْأُنْثَى مِنَ الْأَخَوَاتِ وَ لَا مِنَ الْوَلَدِ عَلَى مَا لَوْ كَانَ ذَكَراً لَمْ يُزَدْ عَلَيْهِ.

27 [6] 11- سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَ إِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا وَ إِخْوَةً وَ أَخَوَاتٍ لِأَبِيهَا، قَالَ: لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ، وَ لِإِخْوَتِهَا مِنْ أُمِّهَا الثُّلُثُ سَهْمَانِ، لِلْإِخْوَةِ وَ الْأَخَوَاتِ مِنَ الْأَبِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ [7] لِأَنَّ السِّهَامَ لَا تَعُولُ، وَ لِأَنَّ الزَّوْجَ لَا يُنْقَصُ مِنَ النِّصْفِ وَ لَا الْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ مِنْ ثُلُثِهِمْ، فَإِنْ كَانُوا


[1] الوسائل 17: 429/ 12.

[2] ليس في ج 2.

[3] الوسائل 17: 430/ 15.

[4] الوسائل 17: 448/ 2.

[5] الوسائل 17: 448/ 1.

[6] الوسائل 17: 430/ 17.

[7] النّساء: 11.

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 303
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست