responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 301

الحادي عشر: في بطلان التعصيب

و قد مرّ و يأتي

12 [1] وَ كَانَ عَلِيٌّ (عليه السلام) لَا يُعْطِي الْمَوَالِيَ شَيْئاً مَعَ ذِي رَحِمٍ، سُمِّيَتْ لَهُ فَرِيضَةٌ أَوْ لَمْ تُسَمَّ لَهُ فَرِيضَةٌ، وَ كَانَ يَقُولُ وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتٰابِ اللّٰهِ [2].

13 [3] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الْمَالُ لِمَنْ هُوَ؟ لِلْأَقْرَبِ أَوِ الْعَصَبَةِ [4]؟ فَقَالَ:

الْمَالُ لِلْأَقْرَبِ، وَ الْعَصَبَةُ فِي فِيهِ التُّرَابُ.

14 [5] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ لَمَّا قُتِلَ حَمْزَةُ أَعْطَى النَّبِيُّ (صلّى اللّه عليه و آله) ابْنَتَهُ الْمِيرَاثَ كُلَّهُ. وَ هُنَا مُعَارِضٌ حُمِلَ عَلَى التَّقِيَّةِ.

الثاني عشر: في الأحكام

و هي اثنا عشر

15 [6] 1- قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): إِذَا كَانَ وَارِثٌ مِمَّنْ لَهُ فَرِيضَةٌ فَهُوَ أَحَقُّ بِالْمَالِ.

16 [7] 2- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ لَهُ بَنُونَ وَ بَنَاتٌ صِغَارٌ وَ كِبَارٌ مِنْ غَيْرِ وَصِيَّةٍ وَ لَهُ خَدَمٌ وَ مَمَالِيكُ وَ عُقَدٌ [8]، كَيْفَ يَصْنَعُونَ الْوَرَثَةُ بِقِسْمَةِ ذَلِكَ


[1] الوسائل 17: 433/ 10.

[2] الأنفال: 75.

[3] الوسائل 17: 431/ 1.

[4] عصبة الرّجل بالتّحريك: بنوه و قرابته لأبيه، و إنّما سمّوا عصبة لأنّهم عصبوا به، أيّ أحاطوا به، و منه التّعصيب و هو باطل عندنا على تقدير زيادة السّهام (المجمع: عصب) و قال في اللّسان: العصبة: الّذين يرثون الرّجل عن كلالة، من غير والد و لا ولد، فأمّا في الفرائض، فكل من لم تكن له فريضة مسمّاة، فهو عصبة، إن بقي شيء بعد الفرائض أخذ (اللّسان: عصب).

[5] الوسائل 17: 431/ 3.

[6] الوسائل 17: 418/ 2.

[7] الوسائل 17: 420/ 1.

[8] العقدة بالضّمّ: الضّيعة و العقار الّذي أعتقده صاحبه ملكا، و الجمع عقد كصرد (المجمع:

عقد).

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 301
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست