responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 296

وَ كَذَلِكَ الْجَدُّ وَ الْجَدَّةُ وَ إِنَّ عَلَيَا يُقَاسِمَانِ الْإِخْوَةَ وَ الْأَخَوَاتِ وَ أَوْلَادَهُمْ وَ إِنْ نَزَلُوا عَلَى حَدٍّ وَاحِدٍ، وَ الْجَدُّ وَ الْجَدَّةُ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ يُقَاسِمَانِ الْإِخْوَةَ وَ الْأَخَوَاتِ مِنْ قِبَلِهَا، وَ مَتَى اجْتَمَعَ قَرَابَةُ الْأَبِ مَعَ قَرَابَةِ الْأُمِّ مَعَ اسْتِوَائِهِمْ فِي الدَّرَجِ كَانَ لِقَرَابَةِ الْأُمِّ الثُّلُثُ بِالسَّوِيَّةِ، وَ الْبَاقِي لِقَرَابَةِ الْأَبِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ [1]، وَ مَتَى بَعُدَ إِحْدَى الْقَرَابَتَيْنِ بِدَرَجَةٍ سَقَطَتْ مَعَ الَّتِي هِيَ أَقْرَبُ، سَوَاءٌ كَانَ الْأَقْرَبُ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ أَوْ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ إِلَّا فِي مَسْأَلَةٍ وَاحِدَةٍ وَ هِيَ ابْنُ عَمٍّ لِأَبٍ وَ أُمٍّ وَ عَمٌّ لِأَبٍ، فَإِنَّ الْمَالَ كُلَّهُ لِابْنِ الْعَمِّ.

الخامس: في الفروض الخاصّة و العامّة، و كلّ منهما ستّة فهما اثنا عشر

1- النصف.

2- الربع.

3- الثمن.

4- الثلثان.

5- الثلث.

6- السدس.

7- المال كلّه.

8- الباقي عن الفرض.

9- الردّ بنسبة السهام.

10- الردّ بالتفاوت للحاجب.

11- الردّ بالتفاوت لقوّة النسب.

12- نقص بعض السهام للعول، و يأتي تفصيل ذلك إن شاء اللّه.


[1] النساء: 11.

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 296
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست