responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 297

السادس: في أصحاب الفروض الخاصّة:

النصف لثلاثة، و الربع لاثنين، و الثمن لواحد، و الثلثان لاثنين، و الثلث لا ثنين، و السدس لاثنين، فالجميع اثنا عشر

1- الزوج مع عدم الولد.

قال تعالى وَ لَكُمْ نِصْفُ مٰا تَرَكَ أَزْوٰاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ [1].

2- البنت.

قال تعالى وَ إِنْ كٰانَتْ وٰاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ [2].

3- الأخت للأب أو للأبوين.

قال تعالى وَ لَهُ أُخْتٌ فَلَهٰا نِصْفُ مٰا تَرَكَ [3].

4- الزوج مع الولد.

قال تعالى فَإِنْ كٰانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمّٰا تَرَكْنَ [4].

5- الزوجة فصاعدا مع عدمه.

قال تعالى وَ لَهُنَّ الرُّبُعُ مِمّٰا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ [5].

6- الزوجة فصاعدا معه.

قال تعالى فَإِنْ كٰانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمّٰا تَرَكْتُمْ [6].

7- البنتان فصاعدا مع عدم الذكور.

قال تعالى فَإِنْ كُنَّ نِسٰاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثٰا مٰا تَرَكَ [7] مع الإشارة في قوله لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ [8].


[1] النساء: 12.

[2] النساء: 11.

[3] النساء: 176.

[4] النساء: 12.

[5] النساء: 12.

[6] النساء: 12.

[7] النساء: 11.

[8] النساء: 11.

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 297
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست