السادس: في أصحاب الفروض الخاصّة:
النصف لثلاثة، و الربع لاثنين، و الثمن لواحد، و الثلثان لاثنين، و الثلث لا ثنين، و السدس لاثنين، فالجميع اثنا عشر
1- الزوج مع عدم الولد.
قال تعالى وَ لَكُمْ نِصْفُ مٰا تَرَكَ أَزْوٰاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ [1].
2- البنت.
قال تعالى وَ إِنْ كٰانَتْ وٰاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ [2].
3- الأخت للأب أو للأبوين.
قال تعالى وَ لَهُ أُخْتٌ فَلَهٰا نِصْفُ مٰا تَرَكَ [3].
4- الزوج مع الولد.
قال تعالى فَإِنْ كٰانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمّٰا تَرَكْنَ [4].
5- الزوجة فصاعدا مع عدمه.
قال تعالى وَ لَهُنَّ الرُّبُعُ مِمّٰا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ [5].
6- الزوجة فصاعدا معه.
قال تعالى فَإِنْ كٰانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمّٰا تَرَكْتُمْ [6].
7- البنتان فصاعدا مع عدم الذكور.
قال تعالى فَإِنْ كُنَّ نِسٰاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثٰا مٰا تَرَكَ [7] مع الإشارة في قوله لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ [8].
[1] النساء: 12.
[2] النساء: 11.
[3] النساء: 176.
[4] النساء: 12.
[5] النساء: 12.
[6] النساء: 12.
[7] النساء: 11.
[8] النساء: 11.