الرابع: في نبذة من أحكام موجبات الإرث
4 [1] رُوِيَ عَنْ أَهْلِ الْبَيْتِ (عليهم السلام): أَنَّ الْإِرْثَ يُسْتَحَقُّ بِأَمْرَيْنِ: نَسَبٍ وَ سَبَبٍ، فَالسَّبَبُ: الزَّوْجِيَّةُ وَ الْوَلَاءُ، فَالْمِيرَاثُ بِالزَّوْجِيَّةِ [2] يَثْبُتُ مَعَ كُلِّ نَسَبٍ، وَ الْمِيرَاثُ بِالْوَلَاءِ لَا يَثْبُتُ إِلَّا مَعَ فَقْدِ كُلِّ نَسَبٍ، وَ النَّسَبُ أَبُو الْمَيِّتِ وَ مَنْ يَتَقَرَّبُ بِهِمَا، وَ وُلْدِهِ، وَ وُلْدِ وَلَدِهِ وَ إِنْ سَفَلَ، وَ لَا يَمْنَعُ الْأَبَوَيْنِ وَ الْوَلَدَ وَ الزَّوْجَ وَ الزَّوْجَاتِ مِنْ أَصْلِ الْمِيرَاثِ مَانِعٌ، ثُمَّ هُمْ [3] عَلَى ثَلَاثَةِ أَضْرُبٍ: الْأَوَّلُ الْوَلَدُ يَمْنَعُ مَنْ يَتَقَرَّبُ بِهِ وَ مَنْ يَجْرِي مَجْرَاهُ مِنْ وُلْدِ إِخْوَتِهِ [وَ أَخَوَاتِهِ] [4] عَنْ أَصْلِ الْإِرْثِ، وَ يَمْنَعُ مَنْ يَتَقَرَّبُ بِالْأَبَوَيْنِ وَ يَمْنَعُ الْأَبَوَيْنِ عَمَّا زَادَ عَلَى السُّدُسِ إِلَّا عَلَى سَبِيلِ الرَّدِّ مَعَ الْبِنْتِ أَوِ الْبَنَاتِ، وَ الْأَبَوَانِ يَمْنَعَانِ مَنْ يَتَقَرَّبُ [بِهِمَا] [5] أَوْ بِأَحَدِهِمَا، وَ لَا يَتَعَدَّى مَنْعُهُمَا إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ، وَ الزَّوْجُ وَ الزَّوْجَةُ لَا حَظَّ لَهُمَا فِي الْمَنْعِ، وَ وَلَدُ الْوَلَدِ وَ إِنْ سَفَلَ يَقُومُ مَقَامَ الْوَلَدِ عِنْدَ فَقْدِهِ فِي الْإِرْثِ وَ الْمَنْعِ، وَ يُرَتَّبُونَ الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ، وَ هَذِهِ سَبِيلُ وُلْدِ الْإِخْوَةِ وَ الْأَخَوَاتِ وَ إِنْ سَفَلَ مَعَ الْأَجْدَادِ وَ الْجَدَّاتِ، وَ مَتَى انْفَرَدَ صَاحِبُ الْفَرْضِ أَخَذَ الْمَالَ كُلَّهُ بَعْضَهُ بِالْفَرْضِ وَ الْبَاقِيَ بِالْقَرَابَةِ، وَ عِنْدَ الِاجْتِمَاعِ يَأْخُذُ كُلٌّ مِنْهُمْ مَا سُمِّيَ لَهُ، وَ الْبَاقِي يُرَدُّ عَلَيْهِمْ عَلَى قَدْرِ سِهَامِهِمْ، فَإِنْ نَقَصَتِ التَّرِكَةُ لِمُزَاحَمَةِ الزَّوْجِ وَ الزَّوْجَةِ لَهُمْ كَانَ النَّقْصُ دَاخِلًا عَلَى الْبِنْتِ أَوِ الْبَنَاتِ دُونَ الْأَبَوَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا، وَ دُونَ الزَّوْجِ وَ الزَّوْجَةِ، وَ إِذَا اجْتَمَعَ كَلَالَةُ الْأَبِ [مَعَ] [6] كَلَالَةِ الْأُمِّ كَانَ لِكَلَالَةِ الْأُمِّ لِلْوَاحِدِ السُّدُسُ وَ لِلِاثْنَيْنِ فَصَاعِداً الثُّلُثُ لَا يُنْقَصُونَ مِنْهُ، وَ الْبَاقِي لِكَلَالَةِ الْأَبِ، وَ لَا يَرِثُ كَلَالَةُ الْأَبِ مَعَ كَلَالَةِ الْأَبِ وَ الْأُمِّ ذُكُوراً كَانُوا أَوْ إِنَاثاً، وَ وُلْدُ الْإِخْوَةِ وَ الْأَخَوَاتِ يَقُومُونَ مَقَامَ آبَائِهِمْ وَ أُمَّهَاتِهِمْ فِي مُقَاسَمَةِ الْجَدِّ وَ الْجَدَّةِ كَمَا يَقُومُ وَلَدُ الْوَلَدِ مَقَامَ الْوَلَدِ لِلصُّلْبِ مَعَ الْأَبِ،
[1] الوسائل 17: 416/ 5.
[2] ليس في ج 2.
[3] ج 2: هي.
[4] أثبتناه من ج 1 و 2 و الوسائل.
[5] أثبتناه من ج 1 و 2 و الوسائل.
[6] أثبتناه من ج 1 و 2 و الوسائل.