الثاني: في نبذة من أنواع القرابة المقدّمة في الميراث و الحضانة
1 [1] قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): ابْنُكَ أَوْلَى بِكَ مِنِ ابْنِ ابْنِكَ، وَ ابْنُ ابْنِكَ أَوْلَى بِكَ مِنْ أَخِيكَ، وَ أَخُوكَ لِأَبِيكَ، [وَ أُمِّكَ أَوْلَى بِكَ مِنْ أَخِيكَ لِأَبِيكَ، وَ أَخُوكَ لِأَبِيكَ] [2] أَوْلَى بِكَ مِنْ أَخِيكَ لِأُمِّكَ، وَ ابْنُ أَخِيكَ لِأَبِيكَ وَ أُمِّكَ أَوْلَى بِكَ [مِنِ] [3] ابْنِ أَخِيكَ لِأَبِيكَ، وَ ابْنُ أَخِيكَ مِنْ أَبِيكَ أَوْلَى بِكَ مِنْ عَمِّكَ، وَ عَمُّكَ أَخُو أَبِيكَ مِنْ أَبِيهِ وَ أُمِّهِ أَوْلَى بِكَ مِنْ عَمِّكَ أَخِي أَبِيكَ لِأَبِيهِ، وَ عَمُّكَ أَخُو أَبِيكَ لِأَبِيهِ أَوْلَى بِكَ مِنْ عَمِّكَ أَخِي أَبِيكَ لِأُمِّهِ، وَ ابْنُ عَمِّكَ أَخِي أَبِيكَ مِنْ أَبِيهِ وَ أُمِّهِ أَوْلَى بِكَ مِنِ ابْنِ عَمِّكَ أَخِي أَبِيكَ لِأَبِيهِ، وَ ابْنُ عَمِّكَ أَخِي أَبِيكَ لِأَبِيهِ أَوْلَى بِكَ مِنِ ابْنِ عَمِّكَ أَخِي أَبِيكَ لِأُمِّهِ.
أقول: أولويّة المتقرّب بالأب وحده على المتقرّب بالأمّ و حدها بمعنى زيادة الميراث، و في غيرهم بمعنى الحجب لما يأتي.
الثالث: في أنّ الأقرب من الأنساب يمنع الأبعد إلّا ما استثني
و قد تقدّم و يأتي
2 [4] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام) فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَ لِكُلٍّ جَعَلْنٰا مَوٰالِيَ مِمّٰا تَرَكَ الْوٰالِدٰانِ وَ الْأَقْرَبُونَ [5] إِنَّمَا عَنَى بِذَلِكَ أَوْلَى الْأَرْحَامِ فِي [6] الْمَوَارِيثِ وَ لَمْ يَعْنِ أَوْلِيَاءَ النِّعْمَةِ، فَأَوْلَاهُمْ بِالْمَيِّتِ أَقْرَبُهُمْ إِلَيْهِ مِنَ الرَّحِمِ الَّتِي يَجُرُّهُ إِلَيْهَا.
3 [7] وَ قَالَ (عليه السلام): الْمَالُ لِلْأَقْرَبِ وَ الْعَصَبَةُ فِي فِيهِ التُّرَابُ.
[1] الوسائل 17: 414/ 2.
[2] أثبتناه من 1 و 2 و الوسائل.
[3] أثبتناه من 1 و 2 و الوسائل.
[4] الوسائل 17: 414/ 1.
[5] النساء: 33.
[6] ج 2: من.
[7] الوسائل 17: 415/ 3.