responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 290

الخامس: إخراج الأب الولد من الميراث لوقوعه على أمّ ولد أبيه

لما مرّ في الوصيّة

السادس: الشكّ في النسب

لما مرّ في النكاح و لما يأتي في ميراث ابن الملاعنة

السابع: الغيبة المنقطعة

لما يأتي في ميراث الخنثى

الثامن: الدين المستوعب للتركة و غير المستوعب بقدره،

و الوصيّة، و قيمة الكفن، و اجرة المثل لحجّة الإسلام بقدر ذلك، و كذا قدر الحبوة لما مرّ في الوصيّة و الحجّ و غيرهما

التاسع: علم اقتران الموت أو اشتباه التقدّم و التأخر [1] بغير الغرق و الهدم

لما يأتي في محلّه

العاشر: الحمل إلّا أن ينفصل حيّا

لما يأتي في ميراث الخنثى.

63 [2] وَ قَالَ (عليه السلام): السِّقْطُ لَا يَرِثُ وَ لَا يُورَثُ.

الحادي عشر: بعد الدرجة

فلا يرث أبعد مع أقرب إلّا ما استثني و يأتي مفصّلا إن شاء اللّه [3]


[1] ج 1 و 2: التأخير.

[2] كتاب الدروس: 257.

[3] أثبتناه من ج 1 و 2.

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 290
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست