الخامس: إخراج الأب الولد من الميراث لوقوعه على أمّ ولد أبيه
لما مرّ في الوصيّة
السادس: الشكّ في النسب
لما مرّ في النكاح و لما يأتي في ميراث ابن الملاعنة
السابع: الغيبة المنقطعة
لما يأتي في ميراث الخنثى
الثامن: الدين المستوعب للتركة و غير المستوعب بقدره،
و الوصيّة، و قيمة الكفن، و اجرة المثل لحجّة الإسلام بقدر ذلك، و كذا قدر الحبوة لما مرّ في الوصيّة و الحجّ و غيرهما
التاسع: علم اقتران الموت أو اشتباه التقدّم و التأخر [1] بغير الغرق و الهدم
لما يأتي في محلّه
العاشر: الحمل إلّا أن ينفصل حيّا
لما يأتي في ميراث الخنثى.
63 [2] وَ قَالَ (عليه السلام): السِّقْطُ لَا يَرِثُ وَ لَا يُورَثُ.
الحادي عشر: بعد الدرجة
فلا يرث أبعد مع أقرب إلّا ما استثني و يأتي مفصّلا إن شاء اللّه [3]
[1] ج 1 و 2: التأخير.
[2] كتاب الدروس: 257.
[3] أثبتناه من ج 1 و 2.