الْجَارِيَةِ؟ قَالَ: لَيْسَ لَهُمْ ذَلِكَ، يُقَوَّمَانِ قِيمَةَ عَدْلٍ ثُمَّ يُعْطَى مَالَهُمْ عَلَى قَدْرِ الْقِيمَةِ، قِيلَ: أَ رَأَيْتَ لَوْ أَنَّهُمَا اشْتُرِيَا، ثُمَّ أُعْتِقَا، ثُمَّ وَرِثَاهُ مِنْ بَعْدُ، مَنْ كَانَ يَرِثُهُمَا؟ قَالَ:
يَرِثُهُمَا مَوْلَى أَبِيهِمَا لِأَنَّهُمَا اشْتُرِيَا مِنْ مَالِ الْأَبِ.
58 [1] 8- رُوِيَ فِي مَنِ اشْتَرَى جَارِيَةً وَ اشْتَرَطَ عَلَيْهَا أَنْ يُعْتِقَهَا: فَإِذَا مَاتَ ابْنُهَا فَوَرِثَتْهُ أَعْطَتْهُ نِصْفَ الْمِيرَاثِ فَعَاهَدَتِ اللَّهَ عَلَى ذَلِكَ لَزِمَ الشَّرْطُ وَ الْعَهْدُ.
59 [2] 9- رُوِيَ: أَنَّ مَنْ شَرَطَ عَلَى الْمُكَاتَبِ مِيرَاثَهُ لَمْ يَلْزَمِ الشَّرْطُ.
60 [3] 10- رُوِيَ: أَنَّ وَلَدَ الْمُكَاتَبِ الْمُطَلِّقِ حُرٌّ إِذَا مَاتَ أَبُوهُ أَدَّى بَقِيَّةَ [مَالِ] [4] الْكِتَابَةِ ثُمَّ يَرِثُ مَا بَقِيَ.
و حمل على أنّه يرث ما بقي من نصيبه لا جميع المال [5].
61 [6] 11- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ مُكَاتَبٍ اشْتَرَى نَفْسَهُ وَ خَلَّفَ مَالًا قِيمَتُهُ أَلْفُ دِرْهَمٍ وَ لَا وَارِثَ لَهُ، قَالَ: يَرِثُهُ مَنْ يَلِي جَرِيرَتَهُ، قِيلَ: مَنِ الضَّامِنُ لِجَرِيرَتِهِ؟ قَالَ: الضَّامِنُ لِجَرَائِرِ الْمُسْلِمِينَ.
62 [7] 12- أَتَى مُكَاتَبٌ عَلِيّاً (عليه السلام) فَقَالَ: إِنَّ سَيِّدِي كَاتَبَنِي وَ اشْتَرَطَ عَلَيَّ نُجُوماً فِي سَنَةٍ فَجِئْتُهُ بِالْمَالِ كُلِّهِ ضَرْبَةً وَاحِدَةً، فَسَأَلْتُهُ أَنْ يَأْخُذَهُ كُلَّهُ ضَرْبَةً وَ يُجِيزَ عِتْقِي فَأَبَى عَلَيَّ، فَدَعَاهُ، فَقَالَ لَهُ: مَا لَكَ لَا تَأْخُذُ الْمَالَ، وَ تُمْضِيَ عِتْقَهُ؟ فَقَالَ: مَا آخُذُ إِلَّا النُّجُومَ الَّتِي شَرَطْتُ وَ أَتَعَرَّضُ مِنْ ذَلِكَ لِمِيرَاثِهِ، فَقَالَ (عليه السلام): أَنْتَ أَحَقُّ بِشَرْطِكَ.
الرابع: اللعان
و قد مرّ في محلّه و تأتي أحكامه إن شاء اللّه، و يأتي أيضا: إنّ ولد الزنا لا
[1] الوسائل 17: 408/ 1.
[2] الوسائل 17: 409/ 1.
[3] الوسائل 17: 410/ 2.
[4] أثبتناه من ج 1.
[5] سقط هذا الحديث من ج 2.
[6] الوسائل 17: 412/ 9.
[7] الوسائل 17: 413/ 2.