responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 289

الْجَارِيَةِ؟ قَالَ: لَيْسَ لَهُمْ ذَلِكَ، يُقَوَّمَانِ قِيمَةَ عَدْلٍ ثُمَّ يُعْطَى مَالَهُمْ عَلَى قَدْرِ الْقِيمَةِ، قِيلَ: أَ رَأَيْتَ لَوْ أَنَّهُمَا اشْتُرِيَا، ثُمَّ أُعْتِقَا، ثُمَّ وَرِثَاهُ مِنْ بَعْدُ، مَنْ كَانَ يَرِثُهُمَا؟ قَالَ:

يَرِثُهُمَا مَوْلَى أَبِيهِمَا لِأَنَّهُمَا اشْتُرِيَا مِنْ مَالِ الْأَبِ.

58 [1] 8- رُوِيَ فِي مَنِ اشْتَرَى جَارِيَةً وَ اشْتَرَطَ عَلَيْهَا أَنْ يُعْتِقَهَا: فَإِذَا مَاتَ ابْنُهَا فَوَرِثَتْهُ أَعْطَتْهُ نِصْفَ الْمِيرَاثِ فَعَاهَدَتِ اللَّهَ عَلَى ذَلِكَ لَزِمَ الشَّرْطُ وَ الْعَهْدُ.

59 [2] 9- رُوِيَ: أَنَّ مَنْ شَرَطَ عَلَى الْمُكَاتَبِ مِيرَاثَهُ لَمْ يَلْزَمِ الشَّرْطُ.

60 [3] 10- رُوِيَ: أَنَّ وَلَدَ الْمُكَاتَبِ الْمُطَلِّقِ حُرٌّ إِذَا مَاتَ أَبُوهُ أَدَّى بَقِيَّةَ [مَالِ] [4] الْكِتَابَةِ ثُمَّ يَرِثُ مَا بَقِيَ.

و حمل على أنّه يرث ما بقي من نصيبه لا جميع المال [5].

61 [6] 11- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ مُكَاتَبٍ اشْتَرَى نَفْسَهُ وَ خَلَّفَ مَالًا قِيمَتُهُ أَلْفُ دِرْهَمٍ وَ لَا وَارِثَ لَهُ، قَالَ: يَرِثُهُ مَنْ يَلِي جَرِيرَتَهُ، قِيلَ: مَنِ الضَّامِنُ لِجَرِيرَتِهِ؟ قَالَ: الضَّامِنُ لِجَرَائِرِ الْمُسْلِمِينَ.

62 [7] 12- أَتَى مُكَاتَبٌ عَلِيّاً (عليه السلام) فَقَالَ: إِنَّ سَيِّدِي كَاتَبَنِي وَ اشْتَرَطَ عَلَيَّ نُجُوماً فِي سَنَةٍ فَجِئْتُهُ بِالْمَالِ كُلِّهِ ضَرْبَةً وَاحِدَةً، فَسَأَلْتُهُ أَنْ يَأْخُذَهُ كُلَّهُ ضَرْبَةً وَ يُجِيزَ عِتْقِي فَأَبَى عَلَيَّ، فَدَعَاهُ، فَقَالَ لَهُ: مَا لَكَ لَا تَأْخُذُ الْمَالَ، وَ تُمْضِيَ عِتْقَهُ؟ فَقَالَ: مَا آخُذُ إِلَّا النُّجُومَ الَّتِي شَرَطْتُ وَ أَتَعَرَّضُ مِنْ ذَلِكَ لِمِيرَاثِهِ، فَقَالَ (عليه السلام): أَنْتَ أَحَقُّ بِشَرْطِكَ.

الرابع: اللعان

و قد مرّ في محلّه و تأتي أحكامه إن شاء اللّه، و يأتي أيضا: إنّ ولد الزنا لا


[1] الوسائل 17: 408/ 1.

[2] الوسائل 17: 409/ 1.

[3] الوسائل 17: 410/ 2.

[4] أثبتناه من ج 1.

[5] سقط هذا الحديث من ج 2.

[6] الوسائل 17: 412/ 9.

[7] الوسائل 17: 413/ 2.

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 289
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست