الثاني عشر: اشتباه الحرّ الوارث بالعبد
إذا سقط بيت على قوم فبقي منهم صبيّان و مات الباقي
64 [1] فَإِنَّهُ رُوِيَ: أَنَّهُ يُقْرَعُ لِتَعْيِينِ الْحُرِّ ثُمَّ يُعْتَقُ الْمَمْلُوكُ وَ يُجْعَلُ مَوْلًى لَهُ.
وَ يُحْتَمَلُ اسْتِحْبَابُ الْعِتْقِ.
تتمّة: يمنع الزوجان من الإرث كلّا أو بعضا في صور اثني عشر
1- كون الزوجة غير ذات ولد منه فتمنع من أشياء تأتي.
2- تجرّد عقد المريض عن الدخول.
3- كون العقد منقطعا مع [عدم] [2] شرط الإرث.
4- كون العقد فضوليّا.
5- كون المرأة ملاعنة.
6- كونها مقذوفة صمّاء.
7- كونها مقذوفة خرساء.
8- كونها مطلّقة بائنا و لو في العدّة في غير المريض.
9- [كونها] [3] مفقودة الخبر.
10- اشتباه المطلّقة بائنا.
11- كون الزوج مفقود الخبر.
12- قدر الحبوة تمنع منه الزوجة. و قد مرّ تفصيل بعض هذه الصور، و يأتي الباقي إن شاء اللّه.
[1] الوسائل 17: 592/ 2.
[2] أثبتناه من ج 1 و 2.
[3] أثبتناه من ج 1 و 2.