responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 291

الثاني عشر: اشتباه الحرّ الوارث بالعبد

إذا سقط بيت على قوم فبقي منهم صبيّان و مات الباقي

64 [1] فَإِنَّهُ رُوِيَ: أَنَّهُ يُقْرَعُ لِتَعْيِينِ الْحُرِّ ثُمَّ يُعْتَقُ الْمَمْلُوكُ وَ يُجْعَلُ مَوْلًى لَهُ.

وَ يُحْتَمَلُ اسْتِحْبَابُ الْعِتْقِ.

تتمّة: يمنع الزوجان من الإرث كلّا أو بعضا في صور اثني عشر

1- كون الزوجة غير ذات ولد منه فتمنع من أشياء تأتي.

2- تجرّد عقد المريض عن الدخول.

3- كون العقد منقطعا مع [عدم] [2] شرط الإرث.

4- كون العقد فضوليّا.

5- كون المرأة ملاعنة.

6- كونها مقذوفة صمّاء.

7- كونها مقذوفة خرساء.

8- كونها مطلّقة بائنا و لو في العدّة في غير المريض.

9- [كونها] [3] مفقودة الخبر.

10- اشتباه المطلّقة بائنا.

11- كون الزوج مفقود الخبر.

12- قدر الحبوة تمنع منه الزوجة. و قد مرّ تفصيل بعض هذه الصور، و يأتي الباقي إن شاء اللّه.


[1] الوسائل 17: 592/ 2.

[2] أثبتناه من ج 1 و 2.

[3] أثبتناه من ج 1 و 2.

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 291
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست