responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 285

26 [1] وَ سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): الْمُؤْمِنُ [2] لَهُ عَلَى الْمُسْلِمِ فَضْلٌ فِي شَيْءٍ مِنَ الْمِيرَاثِ وَ الْقِصَاصِ [3] وَ الْأَحْكَامِ حَتَّى يَكُونَ لِلْمُؤْمِنِ أَكْثَرُ مِمَّا يَكُونُ لِلْمُسْلِمِ فِي الْمَوَارِيثِ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ؟ قَالَ: لَا، هُمَا يَجْرِيَانِ فِي ذَلِكَ مَجْرًى وَاحِداً إِذَا حَكَمَ الْإِمَامُ عَلَيْهِمَا، وَ لَكِنْ لِلْمُؤْمِنِ فَضْلٌ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي أَعْمَالِهِ.

[في رجل قتل و له أخ في دار الهجرة و أخ آخر في دار البدو]

27 [4] 12- سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ قُتِلَ وَ لَهُ أَخٌ فِي دَارِ الْهِجْرَةِ وَ أَخٌ آخَرُ فِي دَارِ الْبَدْوِ لَمْ يُهَاجِرْ، لِلْبَدَوِيِّ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ؟ فَقَالَ: أَمَّا الْمِيرَاثُ فَلَهُ وَ لَهُ حَظُّهُ مِنْ دِيَةِ أَخِيهِ الْمَقْتُولِ إِنْ أُخِذَتِ الدِّيَةُ.

الثاني: القتل

و أحكامه اثنا عشر

1- القاتل عمدا ظلما لا يرث المقتول.

28 [5] قَالَ (عليه السلام): لَا مِيرَاثَ لِلْقَاتِلِ.

29 [6] وَ سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ أُمَّهُ، قَالَ: لَا يَرِثُهَا وَ يُقْتَلُ بِهَا صَاغِراً [7].

30 [8] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا يَتَوَارَثُ رَجُلَانِ قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ.

[لا يرث الرجل إذا قتل ولده أو والده]

31 [9] 2- عَنْ أَحَدِهِمَا (عليهما السلام) قَالَ: لَا يَرِثُ الرَّجُلُ إِذَا قَتَلَ وَلَدَهُ أَوْ وَالِدَهُ وَ لَكِنْ يَكُونُ الْمِيرَاثُ لِوَرَثَةِ الْقَاتِلِ.

[إذا قتل الرجل أباه قتل به، و إن قتله أبوه قتل به]

32 [10] 3- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا قَتَلَ الرَّجُلُ أَبَاهُ قُتِلَ بِهِ، وَ إِنْ قَتَلَهُ


[1] الوسائل 17: 398/ 2.

[2] الأصل: هل المؤمن.

[3] الوسائل: و القضاء، و في تفسير العيّاشيّ:

و القضايا.

[4] الوسائل 17: 398/ 1.

[5] الوسائل 17: 388/ 1.

[6] الوسائل 17: 389/ 2.

[7] الصاغر: الرّاضي بالذّلّ، يقال صغر الشّيء بالضّمّ: ذلّ و هان، فهو صاغر، و الصّغار: الذّلّ و الضّيم (المجمع: صغر).

[8] الوسائل 17: 389/ 5.

[9] الوسائل 17: 389/ 3.

[10] الوسائل 17: 389/ 4.

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 285
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست