responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 286

أَبُوهُ لَمْ يُقْتَلْ بِهِ وَ لَمْ يَرِثْهُ.

[لا ترث امرأة شربت دواء و هي حامل فألقت ولدها]

33 [1] 4- سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنِ امْرَأَةٍ شَرِبَتْ دَوَاءً وَ هِيَ حَامِلٌ فَأَلْقَتْ وَلَدَهَا، تَرِثُ مِنْ دِيَتِهِ مَعَ أَبِيهِ؟ قَالَ: لَا، لِأَنَّهَا قَتَلَتْهُ فَلَا تَرِثُهُ.

[المرأة ترث من دية زوجها و يرث من ديتها]

34 [2] 5- قَالَ (عليه السلام): الْمَرْأَةُ تَرِثُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا وَ يَرِثُ مِنْ دِيَتِهَا مَا لَمْ يَقْتُلْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ.

[إذا قتل الرجل امّه خطأ ورثها]

35 [3] 6- قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): إِذَا قَتَلَ الرَّجُلُ أُمَّهُ خَطَأً وَرِثَهَا، وَ إِنْ قَتَلَهَا مُتَعَمِّداً فَلَا يَرِثُهَا.

36 [4] وَ رُوِيَ: لَا يَرِثُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ إِذَا قَتَلَهُ وَ إِنْ كَانَ خَطَأً. وَ حُمِلَ عَلَى التَّقِيَّةِ.

[دية المقتول يرثها الورثة على كتاب اللّه و سهامهم]

37 [5] 7- قَضَى عَلِيٌّ (عليه السلام) فِي دِيَةِ الْمَقْتُولِ: أَنَّهُ يَرِثُهَا الْوَرَثَةُ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَ سِهَامِهِمْ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَى الْمَقْتُولِ دَيْنٌ إِلَّا الْإِخْوَةَ وَ الْأَخَوَاتِ مِنَ الْأُمِّ، فَإِنَّهُمْ لَا يَرِثُونَ مِنْ دِيَتِهِ شَيْئاً.

[الزوج يرث ثلثي دية الحمل و الزوجة الثلث]

38 [6] 8- رُوِيَ: أَنَّ الزَّوْجَ يَرِثُ ثُلُثَيْ [7] دِيَةِ الْحَمْلِ وَ الزَّوْجَةُ الثُّلُثَ، وَ هُوَ مَخْصُوصٌ بِعَدَمِ الْإِخْوَةِ لِمَا يَأْتِي.

9- يرث الزوج و الزوجة من الدية

لما مرّ، و هنا معارض حمل على التقيّة.

[لا يرث رجل قتل أباه]

39 [8] 10- سُئِلَ أَحَدُهُمَا (عليهما السلام) عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ أَبَاهُ، قَالَ: لَا يَرِثُهُ، وَ إِنْ كَانَ لِلْقَاتِلِ وَلَدٌ وَرِثَ الْجَدَّ الْمَقْتُولَ.

[القاتل يقتل و الميراث لأهله]

40 [9] 11- رُوِيَ: أَنَّ النَّبِيَّ (صلّى اللّه عليه و آله) قَتَلَ الْقَاتِلَ وَ وَرَّثَ الْمِيرَاثَ


[1] الوسائل 17: 390/ 1.

[2] الوسائل 17: 390/ 2.

[3] الوسائل 17: 391/ 1.

[4] الوسائل 17: 392/ 4.

[5] الوسائل 17: 393/ 1.

[6] الوسائل 17: 393/ 3.

[7] ج 1 و 2: ثلث.

[8] الوسائل 17: 396/ 1.

[9] الوسائل 17: 396/ 3.

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 286
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست