أَبُوهُ لَمْ يُقْتَلْ بِهِ وَ لَمْ يَرِثْهُ.
[لا ترث امرأة شربت دواء و هي حامل فألقت ولدها]
33 [1] 4- سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنِ امْرَأَةٍ شَرِبَتْ دَوَاءً وَ هِيَ حَامِلٌ فَأَلْقَتْ وَلَدَهَا، تَرِثُ مِنْ دِيَتِهِ مَعَ أَبِيهِ؟ قَالَ: لَا، لِأَنَّهَا قَتَلَتْهُ فَلَا تَرِثُهُ.
[المرأة ترث من دية زوجها و يرث من ديتها]
34 [2] 5- قَالَ (عليه السلام): الْمَرْأَةُ تَرِثُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا وَ يَرِثُ مِنْ دِيَتِهَا مَا لَمْ يَقْتُلْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ.
[إذا قتل الرجل امّه خطأ ورثها]
35 [3] 6- قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): إِذَا قَتَلَ الرَّجُلُ أُمَّهُ خَطَأً وَرِثَهَا، وَ إِنْ قَتَلَهَا مُتَعَمِّداً فَلَا يَرِثُهَا.
36 [4] وَ رُوِيَ: لَا يَرِثُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ إِذَا قَتَلَهُ وَ إِنْ كَانَ خَطَأً. وَ حُمِلَ عَلَى التَّقِيَّةِ.
[دية المقتول يرثها الورثة على كتاب اللّه و سهامهم]
37 [5] 7- قَضَى عَلِيٌّ (عليه السلام) فِي دِيَةِ الْمَقْتُولِ: أَنَّهُ يَرِثُهَا الْوَرَثَةُ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَ سِهَامِهِمْ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَى الْمَقْتُولِ دَيْنٌ إِلَّا الْإِخْوَةَ وَ الْأَخَوَاتِ مِنَ الْأُمِّ، فَإِنَّهُمْ لَا يَرِثُونَ مِنْ دِيَتِهِ شَيْئاً.
[الزوج يرث ثلثي دية الحمل و الزوجة الثلث]
38 [6] 8- رُوِيَ: أَنَّ الزَّوْجَ يَرِثُ ثُلُثَيْ [7] دِيَةِ الْحَمْلِ وَ الزَّوْجَةُ الثُّلُثَ، وَ هُوَ مَخْصُوصٌ بِعَدَمِ الْإِخْوَةِ لِمَا يَأْتِي.
9- يرث الزوج و الزوجة من الدية
لما مرّ، و هنا معارض حمل على التقيّة.
[لا يرث رجل قتل أباه]
39 [8] 10- سُئِلَ أَحَدُهُمَا (عليهما السلام) عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ أَبَاهُ، قَالَ: لَا يَرِثُهُ، وَ إِنْ كَانَ لِلْقَاتِلِ وَلَدٌ وَرِثَ الْجَدَّ الْمَقْتُولَ.
[القاتل يقتل و الميراث لأهله]
40 [9] 11- رُوِيَ: أَنَّ النَّبِيَّ (صلّى اللّه عليه و آله) قَتَلَ الْقَاتِلَ وَ وَرَّثَ الْمِيرَاثَ
[1] الوسائل 17: 390/ 1.
[2] الوسائل 17: 390/ 2.
[3] الوسائل 17: 391/ 1.
[4] الوسائل 17: 392/ 4.
[5] الوسائل 17: 393/ 1.
[6] الوسائل 17: 393/ 3.
[7] ج 1 و 2: ثلث.
[8] الوسائل 17: 396/ 1.
[9] الوسائل 17: 396/ 3.