19 [1] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): لَوْ أَنَّ رَجُلًا ذِمِّيّاً أَسْلَمَ وَ أَبُوهُ حَيٌّ وَ لِأَبِيهِ وَلَدٌ غَيْرُهُ ثُمَّ مَاتَ الْأَبُ وَرِثَهُ الْمُسْلِمُ جَمِيعَ مَالِهِ، وَ لَمْ يَرِثْهُ وَلَدُهُ وَ لَا امْرَأَتُهُ مَعَ الْمُسْلِمِ شَيْئاً.
20 [2] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الْمُسْلِمُ يَحْجُبُ الْكَافِرَ وَ يَرِثُهُ.
[في نصرانيّ أسلم ثمّ رجع إلى النصرانيّة و مسلم تنصّر ثمّ مات]
21 [3] 9- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ نَصْرَانِيٍّ أَسْلَمَ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى النَّصْرَانِيَّةِ ثُمَّ مَاتَ، قَالَ: مِيرَاثُهُ لِوُلْدِهِ النَّصَارَى [4]، وَ مُسْلِمٌ تَنَصَّرَ ثُمَّ مَاتَ، قَالَ: مِيرَاثُهُ لِوُلْدِهِ الْمُسْلِمِينَ.
22 [5] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا ارْتَدَّ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ عَنِ الْإِسْلَامِ بَانَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ كَمَا تَبِينُ الْمُطَلَّقَةُ، فَإِنْ قُتِلَ أَوْ مَاتَ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ فَهِيَ تَرِثُهُ فِي الْعِدَّةِ، وَ لَا يَرِثُهَا إِنْ مَاتَتْ، وَ هُوَ مُرْتَدٌّ عَنِ الْإِسْلَامِ.
23 [6] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ يَمُوتُ مُرْتَدّاً عَنِ الْإِسْلَامِ وَ لَهُ أَوْلَادٌ، فَقَالَ:
مَالُهُ لِوُلْدِهِ الْمُسْلِمِينَ.
24 [7] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) فِي الْمُرْتَدِّ: مَنْ رَغِبَ عَنِ الْإِسْلَامِ وَ كَفَرَ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ (صلّى اللّه عليه و آله) بَعْدَ إِسْلَامِهِ فَلَا تَوْبَةَ لَهُ، وَ قَدْ وَجَبَ قَتْلُهُ، وَ بَانَتِ امْرَأَتُهُ مِنْهُ، فَلْيُقْسَمْ مَا تَرَكَ عَلَى وُلْدِهِ.
10- يتوارث الكفّار مع اختلافهم في الملل
لما مرّ.
11- يتوارث المسلمون مع اختلافهم في الاعتقاد،
و كذا المسلم و المؤمن لما مرّ هنا و في النكاح.
25 [8] وَ رُوِيَ: أَنَّ الْمُنَاكَحَةَ وَ الْمُوَارَثَةَ بِالْإِسْلَامِ وَ الثَّوَابُ عَلَى الْإِيمَانِ.
[1] الوسائل 17: 384/ 1.
[2] الوسائل 17: 385/ 3.
[3] الوسائل 17: 385/ 1.
[4] الأصل: النصرانيّ.
[5] الوسائل 17: 386/ 4.
[6] الوسائل 17: 387/ 6.
[7] الوسائل 17: 387/ 5.
[8] الوسائل 14: 427/ 17 و 429/ 4.