responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 284

19 [1] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): لَوْ أَنَّ رَجُلًا ذِمِّيّاً أَسْلَمَ وَ أَبُوهُ حَيٌّ وَ لِأَبِيهِ وَلَدٌ غَيْرُهُ ثُمَّ مَاتَ الْأَبُ وَرِثَهُ الْمُسْلِمُ جَمِيعَ مَالِهِ، وَ لَمْ يَرِثْهُ وَلَدُهُ وَ لَا امْرَأَتُهُ مَعَ الْمُسْلِمِ شَيْئاً.

20 [2] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الْمُسْلِمُ يَحْجُبُ الْكَافِرَ وَ يَرِثُهُ.

[في نصرانيّ أسلم ثمّ رجع إلى النصرانيّة و مسلم تنصّر ثمّ مات]

21 [3] 9- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ نَصْرَانِيٍّ أَسْلَمَ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى النَّصْرَانِيَّةِ ثُمَّ مَاتَ، قَالَ: مِيرَاثُهُ لِوُلْدِهِ النَّصَارَى [4]، وَ مُسْلِمٌ تَنَصَّرَ ثُمَّ مَاتَ، قَالَ: مِيرَاثُهُ لِوُلْدِهِ الْمُسْلِمِينَ.

22 [5] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا ارْتَدَّ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ عَنِ الْإِسْلَامِ بَانَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ كَمَا تَبِينُ الْمُطَلَّقَةُ، فَإِنْ قُتِلَ أَوْ مَاتَ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ فَهِيَ تَرِثُهُ فِي الْعِدَّةِ، وَ لَا يَرِثُهَا إِنْ مَاتَتْ، وَ هُوَ مُرْتَدٌّ عَنِ الْإِسْلَامِ.

23 [6] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ يَمُوتُ مُرْتَدّاً عَنِ الْإِسْلَامِ وَ لَهُ أَوْلَادٌ، فَقَالَ:

مَالُهُ لِوُلْدِهِ الْمُسْلِمِينَ.

24 [7] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) فِي الْمُرْتَدِّ: مَنْ رَغِبَ عَنِ الْإِسْلَامِ وَ كَفَرَ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ (صلّى اللّه عليه و آله) بَعْدَ إِسْلَامِهِ فَلَا تَوْبَةَ لَهُ، وَ قَدْ وَجَبَ قَتْلُهُ، وَ بَانَتِ امْرَأَتُهُ مِنْهُ، فَلْيُقْسَمْ مَا تَرَكَ عَلَى وُلْدِهِ.

10- يتوارث الكفّار مع اختلافهم في الملل

لما مرّ.

11- يتوارث المسلمون مع اختلافهم في الاعتقاد،

و كذا المسلم و المؤمن لما مرّ هنا و في النكاح.

25 [8] وَ رُوِيَ: أَنَّ الْمُنَاكَحَةَ وَ الْمُوَارَثَةَ بِالْإِسْلَامِ وَ الثَّوَابُ عَلَى الْإِيمَانِ.


[1] الوسائل 17: 384/ 1.

[2] الوسائل 17: 385/ 3.

[3] الوسائل 17: 385/ 1.

[4] الأصل: النصرانيّ.

[5] الوسائل 17: 386/ 4.

[6] الوسائل 17: 387/ 6.

[7] الوسائل 17: 387/ 5.

[8] الوسائل 14: 427/ 17 و 429/ 4.

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 284
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست