responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 283

5- إذا مات المسلم و لا وارث له غير الكافر فميراثه للإمام

لما مضى و يأتي.

13 [1] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ مَاتَ وَ لَا وَارِثٌ لَهُ مُسْلِمٌ وَ لَهُ قَرَابَةٌ نَصَارَى، قَالَ: إِنْ لَمْ يُسْلِمْ أَحَدٌ مِنْ قَرَابَتِهِ فَإِنَّ مِيرَاثَهُ لِلْإِمَامِ.

أقول: فيه دلالة على أنّ اتّحاد الوارث بمنزلة عدم القسمة كما ذكره جماعة من المتقدّمين لا بمنزلة تحقّق القسمة كما ذكره جماعة من المتأخّرين مع صدق عدم القسمة حقيقة و عدم صدق القسمة أصلا.

[من أسلم على ميراث قبل أن يقسّم فله ميراثه]

14 [2] 6- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مَنْ أَسْلَمَ عَلَى مِيرَاثٍ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ فَلَهُ مِيرَاثُهُ، وَ إِنْ أَسْلَمَ وَ قَدْ قُسِمَ فَلَا مِيرَاثَ لَهُ.

15 [3] وَ قَالَ (عليه السلام) فِي الْمَرْأَةِ إِذَا أَسْلَمَتْ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ الْمِيرَاثُ: فَلَهَا الْمِيرَاثُ.

16 [4] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ الرَّجُلِ يُسَلِّمُ عَلَى الْمِيرَاثِ، فَقَالَ: إِنْ كَانَ قَدْ قُسِمَ فَلَا حَقَّ لَهُ، وَ إِنْ كَانَ لَمْ يُقْسَمْ فَلَهُ الْمِيرَاثُ، فَقِيلَ لَهُ: الْعَبْدُ يُعْتَقُ عَلَى مِيرَاثٍ؟

قَالَ: هُوَ بِمَنْزِلَتِهِ.

7- الكافر يرث الكافر مع عدم وارث مسلم

للعموم.

17 [5] وَ قَضَى عَلِيٌّ (عليه السلام) فِي الْمَوَارِيثِ [6]: مَا أَدْرَكَ الْإِسْلَامَ مِنْ مَالِ مُشْرِكٍ لَمْ يُقْسَمْ فَإِنَّ لِلنِّسَاءِ حُظُوظَهُنَّ مِنْهُ.

18 [7] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ كَانَ يَجْعَلُ لِلرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ حُظُوظَهُمْ مِنْهُ.

8- من مات و له وارث مسلم و وارث كافر فالميراث للمسلم

و إن بعد، لا للكافر و إن قرب لما تقدّم و يأتي.


[1] الوسائل 17: 380/ 1.

[2] الوسائل 17: 382/ 2.

[3] الوسائل 17: 382/ 3.

[4] الوسائل 17: 382/ 4.

[5] الوسائل 17: 383/ 2.

[6] ج 2: الميراث.

[7] الوسائل 17: 383/ 1.

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 283
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست