5- إذا مات المسلم و لا وارث له غير الكافر فميراثه للإمام
لما مضى و يأتي.
13 [1] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ مَاتَ وَ لَا وَارِثٌ لَهُ مُسْلِمٌ وَ لَهُ قَرَابَةٌ نَصَارَى، قَالَ: إِنْ لَمْ يُسْلِمْ أَحَدٌ مِنْ قَرَابَتِهِ فَإِنَّ مِيرَاثَهُ لِلْإِمَامِ.
أقول: فيه دلالة على أنّ اتّحاد الوارث بمنزلة عدم القسمة كما ذكره جماعة من المتقدّمين لا بمنزلة تحقّق القسمة كما ذكره جماعة من المتأخّرين مع صدق عدم القسمة حقيقة و عدم صدق القسمة أصلا.
[من أسلم على ميراث قبل أن يقسّم فله ميراثه]
14 [2] 6- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مَنْ أَسْلَمَ عَلَى مِيرَاثٍ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ فَلَهُ مِيرَاثُهُ، وَ إِنْ أَسْلَمَ وَ قَدْ قُسِمَ فَلَا مِيرَاثَ لَهُ.
15 [3] وَ قَالَ (عليه السلام) فِي الْمَرْأَةِ إِذَا أَسْلَمَتْ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ الْمِيرَاثُ: فَلَهَا الْمِيرَاثُ.
16 [4] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ الرَّجُلِ يُسَلِّمُ عَلَى الْمِيرَاثِ، فَقَالَ: إِنْ كَانَ قَدْ قُسِمَ فَلَا حَقَّ لَهُ، وَ إِنْ كَانَ لَمْ يُقْسَمْ فَلَهُ الْمِيرَاثُ، فَقِيلَ لَهُ: الْعَبْدُ يُعْتَقُ عَلَى مِيرَاثٍ؟
قَالَ: هُوَ بِمَنْزِلَتِهِ.
7- الكافر يرث الكافر مع عدم وارث مسلم
للعموم.
17 [5] وَ قَضَى عَلِيٌّ (عليه السلام) فِي الْمَوَارِيثِ [6]: مَا أَدْرَكَ الْإِسْلَامَ مِنْ مَالِ مُشْرِكٍ لَمْ يُقْسَمْ فَإِنَّ لِلنِّسَاءِ حُظُوظَهُنَّ مِنْهُ.
18 [7] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ كَانَ يَجْعَلُ لِلرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ حُظُوظَهُمْ مِنْهُ.
8- من مات و له وارث مسلم و وارث كافر فالميراث للمسلم
و إن بعد، لا للكافر و إن قرب لما تقدّم و يأتي.
[1] الوسائل 17: 380/ 1.
[2] الوسائل 17: 382/ 2.
[3] الوسائل 17: 382/ 3.
[4] الوسائل 17: 382/ 4.
[5] الوسائل 17: 383/ 2.
[6] ج 2: الميراث.
[7] الوسائل 17: 383/ 1.