responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 282

6 [1] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الْمُسْلِمُ يَحْجُبُ الْكَافِرَ وَ يَرِثُهُ.

7 [2] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْمُسْلِمِ، هَلْ يَرِثُ الْمُشْرِكَ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، وَ لَا يَرِثُ الْمُشْرِكُ الْمُسْلِمَ.

8 [3] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ نَحْنُ نَرِثُهُمْ وَ لَا يَرِثُونَّا، إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَمْ يَزِدْنَا [4] بِالْإِسْلَامِ إِلَّا عِزّاً.

9 [5] وَ رُوِيَ: الْإِسْلَامُ يَزِيدُ وَ لَا يَنْقُصُ.

10 [6] وَ رُوِيَ: الْإِسْلَامُ يَعْلُو وَ لَا يُعْلَى عَلَيْهِ.

11 [7] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ يَرِثُ هَذَا هَذَا، وَ هَذَا هَذَا إِلَّا أَنَّ الْمُسْلِمَ يَرِثُ الْكَافِرَ، وَ الْكَافِرُ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمَ.

[في نصرانيّ مات و له ابن أخ مسلم و ابن أخت مسلم و له أولاد و زوجة نصارى]

12 [8] 4- سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنْ نَصْرَانِيٍّ مَاتَ وَ لَهُ ابْنُ أَخٍ مُسْلِمٌ وَ ابْنَ أُخْتٍ مُسْلِمٌ وَ لَهُ أَوْلَادٌ وَ زَوْجَةٌ نَصَارَى، فَقَالَ: أَرَى أَنْ يُعْطَى ابْنُ أَخِيهِ الْمُسْلِمُ ثُلُثَيْ مَا تَرَكَهُ، وَ يُعْطَى ابْنُ أُخْتِهِ الْمُسْلِمُ ثُلُثَ مَا تَرَكَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وُلْدٌ صِغَارٌ، [فَإِنْ كَانَ لَهُ وُلْدٌ صِغَارٌ] [9] فَإِنَّ عَلَى الْوَارِثَيْنِ أَنْ يُنْفِقَا عَلَى الصِّغَارِ مِمَّا وَرِثَا مِنْ أَبِيهِمْ حَتَّى يُدْرِكُوا، يُخْرِجُ وَارِثُ الثُّلُثَيْنِ ثُلُثَيِ النَّفَقَةِ، وَ يُخْرِجُ وَارِثُ الثُّلُثِ ثُلُثَ النَّفَقَةِ، فَإِذَا أَدْرَكُوا قَطَعُوا النَّفَقَةَ عَنْهُمْ، قِيلَ: فَإِنْ أَسْلَمَ أَوْلَادُهُ وَ هُمْ صِغَارٌ؟ فَقَالَ: يُدْفَعُ مَا تَرَكَ أَبُوهُمْ إِلَى الْإِمَامِ حَتَّى يُدْرِكُوا، فَإِنْ أَتَمُّوا عَلَى الْإِسْلَامِ إِذَا أَدْرَكُوا دَفَعَ الْإِمَامُ مِيرَاثَهُ إِلَيْهِمْ، وَ إِنْ لَمْ يَتِمُّوا عَلَى الْإِسْلَامِ إِذَا أَدْرَكُوا دَفَعَ الْإِمَامُ مِيرَاثَهُ إِلَى ابْنِ أَخِيهِ وَ ابْنِ أُخْتِهِ الْمُسْلِمَيْنِ، يَدْفَعُ إِلَى ابْنِ أَخِيهِ ثُلُثَيْ مَا تَرَكَ وَ إِلَى ابْنِ أُخْتِهِ ثُلُثَ مَا تَرَكَ.


[1] الوسائل 17: 374/ 2.

[2] الوسائل 17: 375/ 5.

[3] الوسائل 17: 375/ 6.

[4] أثبتناه من الوسائل و الفقيه و نسخة بدل ج 1، و في الأصل و باقي النسخ: لم يزده.

[5] الوسائل 17: 376/ 9.

[6] الوسائل 17: 376/ 11.

[7] الوسائل 17: 377/ 15.

[8] الوسائل 17: 379/ 1.

[9] أثبتناه من ج 1 و 2 و الوسائل.

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 282
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست