إِلَيْهِ وَ إِلَّا حَبَسَهَا حَوْلًا، فَإِنْ لَمْ يَجِئْ صَاحِبُهَا أَوْ مَنْ يَطْلُبُهَا تَصَدَّقَ بِهَا، وَ إِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا بَعْدَ مَا تَصَدَّقَ بِهَا إِنْ شَاءَ اغْتَرَمَهَا الَّذِي كَانَتْ عِنْدَهُ وَ كَانَ الْأَجْرُ لَهُ، وَ إِنْ كَرِهَ احْتَسَبَهَا وَ الْأَجْرُ لَهُ.
7 [1] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الضَّوَالُّ لَا يَأْكُلُهَا إِلَّا الضَّالُّونَ إِذَا لَمْ يُعَرِّفُوهَا.
8 [2] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ اللُّقَطَةِ، فَقَالَ: تُعَرِّفُهَا سَنَةً، فَإِنْ وَجَدْتَ صَاحِبَهَا وَ إِلَّا فَأَنْتَ أَحَقُّ بِهَا، وَ قَالَ: هِيَ كَسَبِيلِ مَالِكَ، وَ قَالَ: خَيِّرْهُ إِذَا جَاءَكَ بَعْدَ سَنَةٍ بَيْنَ أَجْرِهَا وَ بَيْنَ أَنْ تَغْرَمَهَا لَهُ إِذَا كُنْتَ أَكَلْتَهَا.
9 [3] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ ثَلَاثِينَ دِينَاراً [4] فِي الطَّرِيقِ، فَقَالَ: صِرْ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي أَصَبْتَ فِيهِ فَعَرِّفْهُ، فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَأَعْطِهِ إِيَّاهُ وَ إِلَّا فَتَصَدَّقْ بِهِ [5].
10 [6] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنِ اللُّقَطَةِ إِذَا كَانَتْ جَارِيَةً، هَلْ يَحِلُّ فَرْجُهَا لِمَنِ الْتَقَطَهَا؟ قَالَ: لَا، إِنَّمَا يَحِلُّ لَهُ بَيْعُهَا بِمَا أَنْفَقَ عَلَيْهَا.
11 [7] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُصِيبُ اللُّقَطَةَ دَرَاهِمَ أَوْ ثَوْباً أَوْ دَابَّةً، كَيْفَ يَصْنَعُ؟ قَالَ: يُعَرِّفُهَا سَنَةً، فَإِنْ لَمْ يَعْرِفْ صَاحِبَهَا حَفِظَهَا فِي عَرْضِ مَالِهِ حَتَّى [8] يَجِيءَ طَالِبُهَا فَيُعْطِيَهَا إِيَّاهُ، وَ إِنْ مَاتَ أَوْصَى بِهَا، فَإِنْ أَصَابَهَا شَيْءٌ فَهُوَ ضَامِنٌ.
الثالث: فيمن وجد شيئا في منزله أو صندوقه
12 [9] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ وَجَدَ فِي مَنْزِلِهِ دِينَاراً، قَالَ: يَدْخُلُ
[1] الوسائل 17: 350/ 4.
[2] الوسائل 17: 350/ 5.
[3] الوسائل 17: 350/ 7.
[4] ج 1 و 2: درهما (نسخة بدل).
[5] ج 1: و إلّا تصدّق به.
[6] الوسائل 17: 351/ 8.
[7] الوسائل 17: 352/ 13.
[8] ليس في ج 2.
[9] الوسائل 17: 353/ 1.