وَ كَانَ يَمُرُّ بِالسَّمَّاكِينَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَيَنْهَاهُمْ أَنْ يَصِيدُوا مِنَ السَّمَكِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ.
96 [1] 10- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَضْرِبُ الصَّيْدَ فَيَجِدُ لَهُ [2] بِنِصْفَيْنِ، قَالَ: يَأْكُلُهُمَا جَمِيعاً، وَ إِنْ ضَرَبَهُ فَأَبَانَ مِنْهُ عُضْواً لَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ مَا أَبَانَ وَ أَكَلَ سَائِرَهُ.
97 [3] 11- سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ ضَرَبَ غَزَالًا بِسَيْفِهِ حَتَّى أَبَانَهُ، أَ يَأْكُلُهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، يَأْكُلُ مِمَّا يَلِي الرَّأْسَ وَ يَدَعُ الذَّنَبَ.
أَقُولُ: حُمِلَ عَلَى كَوْنِ مَا يَلِي الذَّنَبَ أَصْغَرَ.
98 [4] 12- سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الظَّبْيِ وَ حِمَارِ الْوَحْشِ يُعْتَرَضَانِ بِالسَّيْفِ فَيُقَدَّانِ [5]، قَالَ: لَا بَأْسَ بِكِلَيْهِمَا مَا لَمْ يَتَحَرَّكْ أَحَدُ النِّصْفَيْنِ، فَإِذَا تَحَرَّكَ أَحَدُهُمَا لَمْ يُؤْكَلِ الْآخَرُ لِأَنَّهُ مَيْتَةٌ.
الثاني عشر: في الأحكام و هي اثنا عشر
99 [6] 1- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ صَيْدِ الْحِيتَانِ وَ إِنْ لَمْ يُسَمَّ عَلَيْهِ، قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا كَانَ حَيّاً أَنْ تَأْخُذُهُ.
100 [7] 2- سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ صَيْدِ الْمَجُوسِ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ [8] إِذَا أَعْطَوْكَهُ حَيّاً وَ السَّمَكَ أَيْضاً وَ إِلَّا فَلَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ تَشْهَدَهُ.
[1] الوسائل 16: 243/ 1.
[2] الجدل: الصرع، و جدله و جدّله: صرعه على الجدالة و هي الأرض، و يقال: طعنه فجدله أي رماه بالأرض (اللسان: جدل).
[3] الوسائل 16: 243/ 2.
[4] الوسائل 16: 244/ 3.
[5] القدّ: قطع الجلد، و شقّ الثوب و نحو ذلك، و ضربه بالسيف فقدّه بنصفين (اللسان: قدد).
[6] الوسائل 16: 242/ 2.
[7] الوسائل 16: 243/ 1.
[8] الأصل: لا بأس به.