responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 25

وَ كَانَ يَمُرُّ بِالسَّمَّاكِينَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَيَنْهَاهُمْ أَنْ يَصِيدُوا مِنَ السَّمَكِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ.

96 [1] 10- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَضْرِبُ الصَّيْدَ فَيَجِدُ لَهُ [2] بِنِصْفَيْنِ، قَالَ: يَأْكُلُهُمَا جَمِيعاً، وَ إِنْ ضَرَبَهُ فَأَبَانَ مِنْهُ عُضْواً لَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ مَا أَبَانَ وَ أَكَلَ سَائِرَهُ.

97 [3] 11- سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ ضَرَبَ غَزَالًا بِسَيْفِهِ حَتَّى أَبَانَهُ، أَ يَأْكُلُهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، يَأْكُلُ مِمَّا يَلِي الرَّأْسَ وَ يَدَعُ الذَّنَبَ.

أَقُولُ: حُمِلَ عَلَى كَوْنِ مَا يَلِي الذَّنَبَ أَصْغَرَ.

98 [4] 12- سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الظَّبْيِ وَ حِمَارِ الْوَحْشِ يُعْتَرَضَانِ بِالسَّيْفِ فَيُقَدَّانِ [5]، قَالَ: لَا بَأْسَ بِكِلَيْهِمَا مَا لَمْ يَتَحَرَّكْ أَحَدُ النِّصْفَيْنِ، فَإِذَا تَحَرَّكَ أَحَدُهُمَا لَمْ يُؤْكَلِ الْآخَرُ لِأَنَّهُ مَيْتَةٌ.

الثاني عشر: في الأحكام و هي اثنا عشر

99 [6] 1- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ صَيْدِ الْحِيتَانِ وَ إِنْ لَمْ يُسَمَّ عَلَيْهِ، قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا كَانَ حَيّاً أَنْ تَأْخُذُهُ.

100 [7] 2- سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ صَيْدِ الْمَجُوسِ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ [8] إِذَا أَعْطَوْكَهُ حَيّاً وَ السَّمَكَ أَيْضاً وَ إِلَّا فَلَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ تَشْهَدَهُ.


[1] الوسائل 16: 243/ 1.

[2] الجدل: الصرع، و جدله و جدّله: صرعه على الجدالة و هي الأرض، و يقال: طعنه فجدله أي رماه بالأرض (اللسان: جدل).

[3] الوسائل 16: 243/ 2.

[4] الوسائل 16: 244/ 3.

[5] القدّ: قطع الجلد، و شقّ الثوب و نحو ذلك، و ضربه بالسيف فقدّه بنصفين (اللسان: قدد).

[6] الوسائل 16: 242/ 2.

[7] الوسائل 16: 243/ 1.

[8] الأصل: لا بأس به.

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 25
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست