responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 24

88 [1] 2- سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ رَمَى صَيْداً وَ هُوَ عَلَى جَبَلٍ أَوْ عَلَى حَائِطٍ فَيَخْرِقُ فِيهِ السَّهْمُ فَيَمُوتُ، فَقَالَ: كُلْ مِنْهُ، وَ إِنْ وَقَعَ فِي الْمَاءِ مِنْ رَمْيَتِكَ فَمَاتَ فَلَا تَأْكُلْ مِنْهُ.

89 [2] 3- قَالَ (عليه السلام): لَا يُرْمَى الصَّيْدُ بِمَا هُوَ أَكْبَرُ مِنْهُ.

90 [3] 4- قِيلَ لَهُ (عليه السلام): أَرْمِي سَهْمِي فَلَا أَدْرِي سَمَّيْتُ أَمْ لَمْ أُسَمِّ، فَقَالَ: كُلْ، لَا بَأْسَ.

91 [4] 5- قَالَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام): لَا تَأْكُلِ الصَّيْدَ إِذَا وَقَعَ فِي الْمَاءِ فَمَاتَ.

92 [5] 6- قَالَ (عليه السلام): إِنْ رَمَيْتَ الصَّيْدَ وَ هُوَ عَلَى جَبَلٍ فَسَقَطَ وَ مَاتَ فَلَا تَأْكُلْهُ، فَإِنْ رَمْيَتَهُ [6] فَأَصَابَهُ سَهْمُكَ وَ وَقَعَ فِي الْمَاءِ فَمَاتَ فَكُلْهُ إِذَا كَانَ رَأْسُهُ خَارِجاً مِنَ الْمَاءِ، وَ إِنْ كَانَ رَأْسُهُ فِي الْمَاءِ فَلَا تَأْكُلْهُ.

93 [7] 7- سُئِلَ [مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ] [8] (عليهما السلام) عَنْ ظَبْيٍ أَوْ حِمَارِ وَحْشٍ أَوْ طَيْرٍ صَرَعَهُ [9] رَجُلٌ ثُمَّ رَمَاهُ غَيْرُهُ بَعْدَ مَا صَرَعَهُ، فَقَالَ: كُلْ مَا لَمْ يَتَغَيَّبْ إِذَا سَمَّى وَ رَمَاهُ.

94 [10] 8- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ سَمَّى وَ رَمَى صَيْداً فَأَخْطَأَ وَ أَصَابَ آخَرَ، قَالَ: يَأْكُلُ [11] مِنْهُ.

95 [12] 9- نَهَى عَلِيٌّ (عليه السلام) أَنْ يَتَصَيَّدَ الرَّجُلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ،


[1] الوسائل 16: 238/ 1.

[2] الوسائل 16: 233/ 1.

[3] الوسائل 16: 237/ 1.

[4] الوسائل 16: 238/ 2.

[5] الوسائل 16: 238/ 3.

[6] الأصل: رميت.

[7] الوسائل 16: 239/ 2.

[8] أثبتناه من ج و رض و الوسائل.

[9] الصرع: الطرح على الأرض (المجمع:

صرع).

[10] الوسائل 16: 239/ 1.

[11] رض: يؤكل.

[12] الوسائل 16: 241/ 1.

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 24
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست