responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 235

ثُمَّ تَجْعَلُهُ بِاللَّيْلِ وَ تَشْرَبُهُ بِالنَّهَارِ وَ تَجْعَلُهُ بِالْغَدَاةِ وَ تَشْرَبُهُ بِالْعَشِيِّ.

97 [1] 12- سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنِ الْكُحْلِ، يُعْجَنُ بِالنَّبِيذِ؟ قَالَ: لَا.

السادس: في الفقّاع و فيه اثنا عشر حديثا

98 [2] 1- قَالَ الرِّضَا (عليه السلام): كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، وَ كُلُّ مُخَمَّرٍ حَرَامٌ، وَ الْفُقَّاعُ حَرَامٌ.

99 [3] 2- كَتَبَ إِلَيْهِ رَجُلٌ يَسْأَلُهُ عَنِ الْفُقَّاعِ، فَكَتَبَ: حَرَامٌ وَ هُوَ خَمْرٌ.

100 [4] 3- سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْفُقَّاعِ، فَقَالَ: هِيَ الْخَمْرُ بِعَيْنِهَا.

101 [5] 4- سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْفُقَّاعِ، فَقَالَ: هُوَ خَمْرٌ مَجْهُولٌ فَلَا تَشْرَبْهُ، أَمَا لَوْ كَانَ الْحُكْمُ لِي وَ الدَّارُ لِي لَجَلَدْتُ شَارِبَهُ وَ لَقَتَلْتُ بَائِعَهُ.

102 [6] 5- سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنِ الْفُقَّاعِ، قَالَ: هُوَ الْخَمْرُ [7]، وَ فِيهِ حَدُّ شَارِبِ الْخَمْرِ.

103 [8] 6- سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْفُقَّاعِ، فَقَالَ: لَا تَشْرَبْهُ، فَأَعَادَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: لَا تَشْرَبْهُ [9] وَ لَا تُرَاجِعْنِي فِيهِ.

104 [10] 7- سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْفُقَّاعِ، فَقَالَ: لَا تَقْرَبْهُ، فَإِنَّهُ مِنَ الْخَمْرِ.

105 [11] 8- كَتَبَ إِلَيْهِ رَجُلٌ يَسْأَلُهُ عَنِ الْفُقَّاعِ، فَكَتَبَ يَنْهَاهُ عَنْهُ.

106 [12] 9- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْفُقَّاعِ، فَقَالَ: هُوَ خَمْرٌ.


[1] الوسائل 17: 279/ 4.

[2] الوسائل 17: 288/ 3.

[3] الوسائل 17: 287/ 1.

[4] الوسائل 17: 288/ 7.

[5] الوسائل 17: 292/ 2.

[6] الوسائل 17: 287/ 2.

[7] ج 2: خمر.

[8] الوسائل 17: 288/ 5.

[9] الأصل: لا تشرب.

[10] الوسائل 17: 288/ 6.

[11] الوسائل 17: 289/ 10.

[12] الوسائل 17: 288/ 4.

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 235
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست