سَوَاءٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، سَوَاءٌ، قِيلَ: الْحَدُّ فِيهِمَا سَوَاءٌ؟ قَالَ: سَوَاءٌ.
89 [1] 4- سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ عَارِفٍ إِلَّا أَنَّهُ يَشْرَبُ النَّبِيذَ، قَالَ: إِنْ مَاتَ فَلَا تُصَلِّ عَلَيْهِ.
90 [2] 5- سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ نَبِيذٍ سَكَنَ غَلَيَانُهُ، فَقَالَ: كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ.
91 [3] 6- سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ النَّبِيذِ، فَقَالَ: مَا لَكَ وَ لِمَا حَرَّمَ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ- يَقُولُ ذَلِكَ ثَلَاثاً- عَلَيْكَ بِهَذَا الْمَرِيسِ الَّذِي تَمْرُسُهُ بِاللَّيْلِ وَ تَشْرَبُهُ بِالْغَدَاةِ، وَ تَمْرُسُهُ بِالْغَدَاةِ وَ تَشْرَبُهُ بِالْعَشِيِّ.
92 [4] 7- سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنِ النَّبِيذِ، أَ خَمْرٌ هُوَ [5]؟ فَقَالَ: مَا زَادَ عَلَى التَّرْكِ جَوْدَةً فَهُوَ خَمْرٌ.
93 [6] 8- سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنْ خَمْرٍ أَوْ نَبِيذٍ قَطَرَ فِي عَجِينٍ أَوْ دَمٌ، قَالَ: فَسَدَ، قِيلَ: أَبِيعُهُ مِنَ الْيَهُودِ وَ النَّصَارَى وَ أُبَيِّنُ لَهُمْ، فَإِنَّهُمْ يَسْتَحِلُّونَ شُرْبَهُ؟
قَالَ: نَعَمْ.
94 [7] 9- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَيْسَ فِي شُرْبِ [8] النَّبِيذِ تَقِيَّةٌ.
95 [9] 10- قِيلَ لَهُ (عليه السلام): مَا تَقُولُ فِي النَّبِيذِ؟ فَإِنَّ فُلَاناً يَشْرَبُهُ وَ يَزْعُمُ أَنَّكَ أَمَرْتَهُ بِشُرْبِهِ، فَقَالَ: مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ أَكُونَ أَمَرْتُهُ بِشُرْبِ مُسْكِرٍ.
96 [10] 11- قَالَ (عليه السلام): إِنَّ أَبِي كَانَ يَأْمُرُ الْخَادِمَ فَتَجِيءُ بِقَدَحٍ فَتَجْعَلُ فِيهِ زَبِيباً وَ تَغْسِلُهُ غَسْلًا نَقِيّاً وَ تَجْعَلُهُ فِي إِنَاءٍ، ثُمَّ تَصُبُّ عَلَيْهِ ثَلَاثَةً مِثْلَهُ أَوْ أَرْبَعَةً مَاءً،
[1] الوسائل 17: 284/ 8.
[2] الوسائل 17: 285/ 1.
[3] الوسائل 17: 275/ 3.
[4] الوسائل 17: 274/ 4.
[5] ليس في ج 1.
[6] الوسائل 17: 286/ 1.
[7] الوسائل 17: 280/ 2.
[8] أثبتناه من الفروع و التّهذيب و الوسائل و في الأصل و ج 1 و 2: في ترك.
[9] الوسائل 17: 280/ 3.
[10] الوسائل 17: 281/ 5.