[قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيها لحم كثير و مرق]
83 [1] 10- سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنْ قَطْرَةِ خَمْرٍ أَوْ نَبِيذٍ مُسْكِرٍ قَطَرَتْ فِي قِدْرٍ فِيهَا لَحْمٌ كَثِيرٌ وَ مَرَقٌ، قَالَ: يُهْرَقُ الْمَرَقُ، أَوْ يُطْعَمُهُ أَهْلُ الذِّمَّةِ أَوِ الْكِلَابُ، وَ اللَّحْمَ اغْسِلْهُ وَ كُلْهُ.
[المائدة إذا شرب عليها الخمر أو مسكر حرمت]
84 [2] 11- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْمَائِدَةِ إِذَا شُرِبَ عَلَيْهَا الْخَمْرُ أَوْ مُسْكِرٌ، قَالَ: حَرُمَتِ الْمَائِدَةُ.
[لا يصلى في بيت فيه خمر أو مسكر]
85 [3] 12- قَالَ (عليه السلام): لَا تُصَلِّ فِي بَيْتٍ فِيهِ خَمْرٌ أَوْ مُسْكِرٍ، لِأَنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُهُ [4]، وَ لَا تُصَلِّ فِي ثَوْبٍ فِيهِ خَمْرٌ أَوْ مُسْكِرٌ حَتَّى يُغْسَلَ.
الخامس: في النبيذ و فيه اثنا عشر حديثا
86 [5] 1- قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) النَّبِيذَ وَ كُلَّ مُسْكِرٍ.
87 [6] 2- دَخَلَ رَجُلٌ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي (عليه السلام) فَسَأَلَهُ أَنْ يُلْصِقَ بَطْنَهُ بِبَطْنِهِ فَفَعَلَ، ثُمَّ أَجْلَسَهُ وَ دَعَا بِطَبَقٍ فِيهِ زَبِيبٌ فَأَكَلَ ثُمَّ اسْتَسْقَى الرَّجُلُ، فَقَالَ (عليه السلام): يَا جَارِيَةُ، اسْقِيهِ مِنْ نَبِيذِي، فَجَاءَتْهُ بِنَبِيذٍ مِنْ بُسْرٍ فِي قَدَحٍ مِنْ صُفْرٍ فَشَرِبَ أَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ، فَقَالَ: هَذَا تَمْرٌ يُؤْخَذُ غُدْوَةً فَيُصَبُّ عَلَيْهِ الْمَاءُ فَتَمْرُسُهُ [7] الْجَارِيَةُ فَأَشْرَبُهُ عَلَى أَثَرِ طَعَامِي وَ سَائِرَ نَهَارِي، فَإِذَا كَانَ اللَّيْلُ أَخْرَجَتْهُ الْجَارِيَةُ فَأَسْقَتْهُ أَهْلَ الدَّارِ.
88 [8] 3- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْقَدَحِ مِنَ النَّبِيذِ وَ الْقَدَحِ مِنَ الْخَمْرِ
[1] الوسائل 17: 286/ 1.
[2] الوسائل 17: 299/ 1.
[3] الوسائل 17: 1056/ 7.
[4] ج 1: لا تدخل.
[5] الوسائل 17: 282/ 2.
[6] الوسائل 17: 282/ 3.
[7] مرس التّمر يمرسه: إذا دلكه في الماء حتّى ينماث فيه، و مرست التّمر في الماء إذا أنقعته و مرسته بيدك (اللّسان: مرس).
[8] الوسائل 17: 283/ 4.