responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 192

3 [1] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَشْرَبُ الدَّوَاءَ وَ يَقْطَعُ الْعِرْقَ وَ رُبَّمَا انْتَفَعَ بِهِ وَ رُبَّمَا قَتَلَهُ، قَالَ: يَقْطَعُ وَ يَشْرَبُ.

4 [2] وَ قَالَ (عليه السلام): الدَّوَاءُ أَرْبَعَةٌ: السَّعُوطُ، وَ الْحِجَامَةُ، وَ النُّورَةُ، وَ الْحُقْنَةُ.

5 [3] وَ رُوِيَ: وَ الْقَيْءُ.

6 [4] وَ رُوِيَ: وَ الْكَيُّ [5].

7 [6] وَ قَالَ (عليه السلام): أَرْبَعٌ يُعَدِّلْنَ الطَّبَائِعَ: الرُّمَّانُ السُّورَانِيُّ، وَ الْبُسْرُ [7] الْمَطْبُوخُ، وَ الْبَنَفْسَجُ، وَ الْهِنْدَبَاءُ.

[الاكتواء بالنار]

8 [8] 2- سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَكْتَوِي بِالنَّارِ وَ رُبَّمَا قُتِلَ وَ رُبَّمَا تَخَلَّصَ، قَالَ: قَدِ اكْتَوَى رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) وَ هُوَ قَائِمٌ عَلَى رَأْسِهِ.

9 [9] وَ سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): هَلْ يُعَالَجُ بِالْكَيِّ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ فِي الدَّوَاءِ بَرَكَةً وَ شِفَاءً وَ خَيْراً كَثِيراً، وَ مَا عَلَى الرَّجُلِ أَنْ يَتَدَاوَى وَ لَا بَأْسَ بِهِ.

[الاحتجام]

10 [10] 3- قَالَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) لِرَجُلٍ يَشْكُو ضِرْسَهُ: لَوْ احْتَجَمْتَ، فَاحْتَجَمَ فَسَكَنَ وَ أَعْلَمَهُ، فَقَالَ: مَا تَدَاوَى النَّاسُ بِشَيْءٍ خَيْرٍ مِنْ مَصَّةِ دَمٍ أَوْ مُزْعَةِ [11] عَسَلٍ، قِيلَ: وَ مَا الْمُزْعَةُ [12]؟ قَالَ: لَعْقَةُ عَسَلٍ.

11 [13] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ التِّرْيَاقِ، فَقَالَ: لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ، قِيلَ: إِنَّ فِيهِ لُحُومَ


[1] الوسائل 17: 177/ 3.

[2] الوسائل 17: 178/ 4.

[3] الوسائل 17: 178/ 5.

[4] الوسائل 17: 181/ 6.

[5] الكيّ: إحراق الجلد بحديدة و نحوها (اللّسان: كوي).

[6] الوسائل 17: 178/ 6.

[7] البسر: التّمر قبل أن يرطب لغضاضته (اللّسان: بسرّ).

[8] الوسائل 17: 178/ 7.

[9] الوسائل 17: 178/ 8.

[10] الوسائل 17: 180/ 1.

[11] أثبتناه من الوسائل و الفروع 8:

194/ 231، و المزعة: كما في اللّسان الجرعة في قوله: ما في الإناء مزعة من الماء أيّ جرعة (اللّسان: مزع) و لكن في الأصل و باقي النّسخ وردت بلفظ مرغة و لم نجد معنى مناسبا لها.

[12] أثبتناه من الوسائل و الفروع 8:

194/ 231، و المزعة: كما في اللّسان الجرعة في قوله: ما في الإناء مزعة من الماء أيّ جرعة (اللّسان: مزع) و لكن في الأصل و باقي النّسخ وردت بلفظ مرغة و لم نجد معنى مناسبا لها.

[13] الوسائل 17: 181/ 8.

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 192
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست