الباب السابع [1] في التداوي
و قد مرّ جملة [من] [2] أحاديثه، و أحكامه هنا [3] و في الاحتضار و غيره، و تقدّم في أحاديث القيام الأمر بقدح العين و الصلاة مستلقيا لأجله، و هنا مطالب اثنا عشر
1- في جواز التداوي بغير الحرام
و جملة من أنواعه، و قد مرّ في مواضع.
1 [4] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): قَالَ مُوسَى (عليه السلام): يَا رَبِّ، مِنْ أَيْنَ الدَّاءُ؟ قَالَ: مِنِّي، قَالَ: فَالشِّفَاءُ؟ قَالَ: مِنِّي، قَالَ: فَمَا تَصْنَعُ [5] عِبَادُكَ بِالْمُعَالِجِ؟
قَالَ: يُطَيِّبُ [6] بِأَنْفُسِهِمْ، قَالَ: فَيَوْمَئِذٍ سُمِّيَ الْمُعَالِجُ الطَّبِيبَ.
2 [7] وَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: إِنِّي رَجُلٌ مِنَ الْعَرَبِ، وَ لِي بِالطِّبِّ بَصَرٌ وَ طِبِّي طِبٌّ عَرَبِيٌّ وَ لَسْتُ آخُذُ عَلَيْهِ صَفَداً [8]، قَالَ: لَا بَأْسَ، قَالَ: إِنَّهُ رُبَّمَا مَاتَ، قَالَ: وَ إِنْ مَاتَ، قَالَ: نَسْقِي عَلَيْهِ النَّبِيذَ؟ قَالَ: لَيْسَ فِي حَرَامٍ شِفَاءٌ.
[1] الباب السابع و فيه: 43 حديثا
[2] أثبتناه من ج 1 و 2 و رض.
[3] ليس في رض وج 2.
[4] الوسائل 17: 176/ 1.
[5] الأصل: يصنع.
[6] الوسائل: يطبّب، و ذكر صاحب البحار أيضا أنّ في بعض النسخ بالباء الموحّدة، ثمّ قال:
إنّ تسميتهم بالطبيب ليست لتداوي الأبدان عن الأمراض بل لتداوي النفوس عن الهموم و الأحزان فتطيب بذلك.
[7] الوسائل 17: 176/ 2.
[8] الصّفد: العطاء (اللسان: صفد).