responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 191

الباب السابع [1] في التداوي

و قد مرّ جملة [من] [2] أحاديثه، و أحكامه هنا [3] و في الاحتضار و غيره، و تقدّم في أحاديث القيام الأمر بقدح العين و الصلاة مستلقيا لأجله، و هنا مطالب اثنا عشر

1- في جواز التداوي بغير الحرام

و جملة من أنواعه، و قد مرّ في مواضع.

1 [4] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): قَالَ مُوسَى (عليه السلام): يَا رَبِّ، مِنْ أَيْنَ الدَّاءُ؟ قَالَ: مِنِّي، قَالَ: فَالشِّفَاءُ؟ قَالَ: مِنِّي، قَالَ: فَمَا تَصْنَعُ [5] عِبَادُكَ بِالْمُعَالِجِ؟

قَالَ: يُطَيِّبُ [6] بِأَنْفُسِهِمْ، قَالَ: فَيَوْمَئِذٍ سُمِّيَ الْمُعَالِجُ الطَّبِيبَ.

2 [7] وَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: إِنِّي رَجُلٌ مِنَ الْعَرَبِ، وَ لِي بِالطِّبِّ بَصَرٌ وَ طِبِّي طِبٌّ عَرَبِيٌّ وَ لَسْتُ آخُذُ عَلَيْهِ صَفَداً [8]، قَالَ: لَا بَأْسَ، قَالَ: إِنَّهُ رُبَّمَا مَاتَ، قَالَ: وَ إِنْ مَاتَ، قَالَ: نَسْقِي عَلَيْهِ النَّبِيذَ؟ قَالَ: لَيْسَ فِي حَرَامٍ شِفَاءٌ.


[1] الباب السابع و فيه: 43 حديثا

[2] أثبتناه من ج 1 و 2 و رض.

[3] ليس في رض وج 2.

[4] الوسائل 17: 176/ 1.

[5] الأصل: يصنع.

[6] الوسائل: يطبّب، و ذكر صاحب البحار أيضا أنّ في بعض النسخ بالباء الموحّدة، ثمّ قال:

إنّ تسميتهم بالطبيب ليست لتداوي الأبدان عن الأمراض بل لتداوي النفوس عن الهموم و الأحزان فتطيب بذلك.

[7] الوسائل 17: 176/ 2.

[8] الصّفد: العطاء (اللسان: صفد).

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 191
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست